الحائل المانع الرافع لسوء الأدب على الأحوط ، ولا يكفي في الحائل الشبابيك والصندوق الشريف وثوبه .
الثامن : أن لا يكون نجسا نجاسة متعدية 249 إلى الثوب أو البدن ، وأما إذا لم تكن متعدية فلا مانع إلّا مكان الجبهة فإنه يجب طهارته وإن لم تكن نجاسته متعدية ، لكن الأحوط طهارة ما عدا مكان الجبهة أيضا مطلقا خصوصا إذا كانت عليه عين النجاسة .
التاسع : أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم 250 بأزيد من أربع أصابع مضمومات على ما سيجيء في باب السجدة .
العاشر : أن لا يصلي الرجل والمرأة في مكان واحد بحيث تكون المرأة مقدمة على الرجل أو مساوية له إلا مع الحائل أو البعد عشرة أذرع 251 بذراع اليد على الأحوط ، وإن كان الأقوى كراهته 252 إلا مع أحد الأمرين ، والمدار على الصلاة الصحيحة 253 لولا المحاذاة أو التقدم دون الفاسدة لفقد شرط أو وجود مانع ، والأولى في الحائل كونه مانعا عن المشاهدة ، وإن كان لا يبعد كفايته مطلقا ، كما أن الكراهة أو الحرمة مختصّة 254 بمن شرع في الصلاة لاحقا إذا كانا
شرح
- موجبا للهتك فلا اشكال في حرمته ولكنه لا يوجب بطلان الصلاة الا إذا أخل بقصد القربة ، واما المساواة وما بحكمها فلا بأس بها مطلقا تكليفا ووضعا .
( 249 ) ( نجاسة متعدية ) : غير معفو عنها .
( 250 ) ( من موضع القدم ) : سيجيء الكلام فيه .
( 251 ) ( أو البعد عشرة اذرع ) : بل أزيد من عشرة اذرع .
( 252 ) ( وان كان الأقوى كراهته ) : فيه منع والأحوط لزوما تركه .
( 253 ) ( والمدار على الصلاة الصحيحة ) : بل مطلق ما تصدق عليه الصلاة وان كانت فاسدة لولا المحاذاة .
( 254 ) ( الحرمة مختصّة ) : في الاختصاص تأمل بل منع ، ولا فرق في المانعية بين أنّ تتحقق المحاذاة حدوثا ولو من أحدهما وبين تحققها في الأثناء .