تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
[ 1370 ] مسألة 22 : يجوز السجود على القرطاس 273 وإن كان متخذا من القطن أو الصوف أو الإبريسم والحرير وكان فيه شيء من النورة ، سواء كان أبيض أو مصبوغا بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مكتوبا عليه إن لم يكن مما له جرم حائل مما لا يجوز السجود عليه كالمداد المتخذ من الدخان ونحوه ، وكذا لا بأس بالسجود على المراوح المصبوغة من غير جرم حائل . [ 1371 ] مسألة 23 : إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه من الأرض أو نباتها أو القرطاس أو كان ولم يتمكن من السجود عليه لحرّ أو برد أو تقية أو غيرها سجد على ثوبه 274 القطن أو الكتّان ، وإن لم يكن سجد على المعادن أو ظهر كفه ، والأحوط تقديم الأول . [ 1372 ] مسألة 24 : يشترط أن يكون ما يسجد عليه مما يمكن تمكين الجبهة عليه ، فلا يصح على الوحل والطين أو التراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه ، ومع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين ، ولكن إن لصق بجبهته يجب إزالته 275 للسجدة الثانية ، وكذا إذا سجد على التراب ولصق بجبهته يجب إزالته لها ، ولو لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع من غير اعتماد .
شرح
( 273 ) ( القرطاس ) : انما يجوز السجود على القرطاس الطبيعي الذي كان متداولا في القرن الأوّل وهو بردي مصر وكذا على القرطاس الصناعي المصنوع من الخشب ونحوه بل أو من القطن والكتان على الأقرب ، واما المصنوع من الحرير والإبريسم فلا يجوز السجود عليه . ( 274 ) ( سجد على ثوبه ) : بل لا يبعد سقوط الشرط وعدم ثبوت بدل بخصوصه وان كان الأحوط السجود على الثوب - ولو كان من غير القطن والكتان - فإن لم يمكن فيكفي مطلق ما لا يصح السجود عليه ولا تعين للمعادن وظهر الكف نعم مر الكلام في القير والزفت . ( 275 ) ( يجب ازالته ) : إذا كان مانعا عن مباشرة الجبهة للمسجد .
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 79 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي