السجود عليه مطلقا ، وكذا إذا كان مأكولا في بعض البلدان دون بعض 268 .
[ 1360 ] مسألة 12 : يجوز السجود على الأوراد غير المأكولة .
[ 1361 ] مسألة 13 : لا يجوز 269 السجود على الثمرة قبل أوان أكلها .
[ 1362 ] مسألة 14 : يجوز السجود على الثمار الغير المأكولة أصلا كالحنظل ونحوه .
[ 1363 ] مسألة 15 : لا بأس بالسجود على التنباك .
[ 1364 ] مسألة 16 : لا يجوز على النبات الذي ينبت على وجه الماء .
[ 1365 ] مسألة 17 : يجوز السجود على القبقاب والنعل المتخذ من الخشب مما ليس من الملابس المتعارفة ، وإن كان لا يخلو عن إشكال 270 ، وكذا الثوب المتخذ من الخوص .
[ 1366 ] مسألة 18 : الأحوط ترك السجود على القنّب 271 .
[ 1367 ] مسألة 19 : لا يجوز السجود على القطن ، لكن يجوز على خشبه وورقه .
[ 1368 ] مسألة 20 : لا بأس بالسجود على قراب السيف والخنجر إذا كان من الخشب وإن كانا ملبوسين ، لعدم كونهما من الملابس المتعارفة .
[ 1369 ] مسألة 21 : يجوز السجود على قشر البطّيخ والرقّي والرمّان بعد الانفصال على إشكال 272 ، ولا يجوز على قشر الخيار والتفّاح ونحوهما .
شرح
( 268 ) ( في بعض البلدان دون بعض ) : مع عدّه مأكولا حتى بنظرهم وان لم يتعارف اكله عندهم لبعض الجهات .
( 269 ) ( لا يجوز ) : على الأحوط .
( 270 ) ( عن اشكال ) : لا يترك الاحتياط فيه وفيما بعده .
( 271 ) ( على القنب ) : اي أليافه المغطية لسوقه التي تغزل وتنسج منها الأقمشة واما أوراقه فلا بأس بالسجود عليها .
( 272 ) ( على اشكال ) : موجب للاحتياط في الأولين .