تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
السجود عليه مطلقا ، وكذا إذا كان مأكولا في بعض البلدان دون بعض 268 . [ 1360 ] مسألة 12 : يجوز السجود على الأوراد غير المأكولة . [ 1361 ] مسألة 13 : لا يجوز 269 السجود على الثمرة قبل أوان أكلها . [ 1362 ] مسألة 14 : يجوز السجود على الثمار الغير المأكولة أصلا كالحنظل ونحوه . [ 1363 ] مسألة 15 : لا بأس بالسجود على التنباك . [ 1364 ] مسألة 16 : لا يجوز على النبات الذي ينبت على وجه الماء . [ 1365 ] مسألة 17 : يجوز السجود على القبقاب والنعل المتخذ من الخشب مما ليس من الملابس المتعارفة ، وإن كان لا يخلو عن إشكال 270 ، وكذا الثوب المتخذ من الخوص . [ 1366 ] مسألة 18 : الأحوط ترك السجود على القنّب 271 . [ 1367 ] مسألة 19 : لا يجوز السجود على القطن ، لكن يجوز على خشبه وورقه . [ 1368 ] مسألة 20 : لا بأس بالسجود على قراب السيف والخنجر إذا كان من الخشب وإن كانا ملبوسين ، لعدم كونهما من الملابس المتعارفة . [ 1369 ] مسألة 21 : يجوز السجود على قشر البطّيخ والرقّي والرمّان بعد الانفصال على إشكال 272 ، ولا يجوز على قشر الخيار والتفّاح ونحوهما .
شرح
( 268 ) ( في بعض البلدان دون بعض ) : مع عدّه مأكولا حتى بنظرهم وان لم يتعارف اكله عندهم لبعض الجهات . ( 269 ) ( لا يجوز ) : على الأحوط . ( 270 ) ( عن اشكال ) : لا يترك الاحتياط فيه وفيما بعده . ( 271 ) ( على القنب ) : اي أليافه المغطية لسوقه التي تغزل وتنسج منها الأقمشة واما أوراقه فلا بأس بالسجود عليها . ( 272 ) ( على اشكال ) : موجب للاحتياط في الأولين .