تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
الثالث : أن لا يكون معرضا لعدم إمكان الإتمام والتزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة ، كالصلاة في الزحام المعرض لإبطال صلاته ، وكذا في معرض الريح أو المطر الشديد أو نحوها ، فمع عدم الاطمئنان بإمكان الإتمام لا يجوز الشروع 244 فيها على الأحوط ، نعم لا يضر مجرد احتمال عروض المبطل . الرابع : أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه 245 كما بين الصفين من القتال أو تحت السقف أو الحائط المنهدم أو في المسبعة أو نحو ذلك مما هو محل للخطر على النفس . الخامس : أن لا يكون مما يحرم الوقوف والقيام والقعود عليه كما إذا كتب عليه القرآن ، وكذا على قبر المعصوم ( عليه السّلام ) أو غيره ممن يكون الوقوف عليه هتكا لحرمته . السادس : أن يكون 246 مما يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلي ، فلا تجوز الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه على الانتصاب أو بيت يكون ضيقا لا يمكن فيه الركوع والسجود على الوجه المعتبر ، نعم في الضيق والاضطرار يجوز ويجب مراعاتها بقدر الإمكان ، ولو دار الأمر بين مكانين في أحدهما قادر على القيام لكن لا يقدر على الركوع والسجود إلا مومئا وفي الآخر لا يقدر عليه ويقدر عليهما جالسا فالأحوط الجمع 247 بتكرار الصلاة ، وفي الضيق لا يبعد التخيير . السابع : أن لا يكون مقدّما على قبر معصوم 248 ولا مساويا له مع عدم
شرح
( 244 ) ( لا يجوز الشروع ) : بل يجوز رجاء وتصح الصلاة إذا أتمها واجدة للشرائط . ( 245 ) ( مما يحرم البقاء فيه ) : الظاهر صحة الصلاة فيه وفيما بعده مع تمشي قصد القربة . ( 246 ) ( ان يكون ) : عده من شرائط المكان غير ظاهر . ( 247 ) ( فالأحوط الجمع ) : والأظهر تعين الأول مطلقا . ( 248 ) ( ان لا يكون مقدما على قبر معصوم ) : استدبار القبر الشريف إذا كان -