الوقت 230 يجب الاشتغال بها 231 حال الخروج مع الإيماء للركوع 232 والسجود ، ولكن يجب عليه قضاؤها أيضا إذا لم يكن الخروج عن توبة وندم ، بل الأحوط القضاء وإن كان من ندم وبقصد التفريغ للمالك .
[ 1338 ] مسألة 20 : إذا دخل في المكان المغصوب جهلا أو نسيانا أو بتخيل الإذن ثم التفت وبان الخلاف فإن كان في سعة الوقت لا يجوز له التشاغل بالصلاة ، وإن كان مشتغلا بها وجب القطع 233 والخروج ، وإن كان في ضيق الوقت 234 اشتغل بها حال الخروج سالكا أقرب الطرق مراعيا للاستقبال بقدر الإمكان ، ولا يجب قضاؤها وإن كان أحوط ، لكن هذا إذا لم يعلم برضاء المالك بالبقاء بمقدار الصلاة ، وإلا فيصلي ثم يخرج ، وكذا الحال إذا كان مأذونا
شرح
- بها على الأحوط ، ومثلها في عدم الاجتزاء ما إذا أتمها في حال الخروج - ولو مع التوبة - أو أتمها فيما بعده وان فرض عدم فوت شيء من شؤون صلاة المختار بذلك بما فيه الموالاة المعتبرة بين اجزاء الصلاة .
( 230 ) ( ضيق الوقت ) : عن ادراك ركعة في الخارج على تقدير تأخيرها أو قطعها .
( 231 ) ( يجب الاشتغال بها ) : بعد التوبة ، وإذا كانت في الأثناء فالأحوط لزوما الجمع بينها وبين قضائها .
( 232 ) ( مع الايماء للركوع ) : إذا استلزم ركوعه تصرفا زائدا والا فيركع ، ثم إن بدلية الايماء عن الركوع والسجود تختص بحال الاضطرار تحفظا على ادراك الوقت بادراك ركعة من الصلاة فيه فمع عدم اقتضاء التحفظ عليه الاكتفاء بالايماء لامكان إطالة القراءة والاتيان بأنفسهما خارج المكان المغصوب فالظاهر لزومه بلا فرق في ذلك بين الركعة الأولى وما بعدها .
( 233 ) ( وجب القطع ) : إذا بان له ذلك في السجدة الأخيرة أو بعدها فله اتمام الصلاة حال الخروج ولا يضره فوات الجلوس والاستقرار مع عدم الاخلال بالاستقبال ، وإذا بان له قبل ذلك فله اكمالها بعد الخروج إذا لم يستوجب شيئا من المبطلات كالالتفات وفوات الموالاة ، ولو أتمها قبل الخروج فالبطلان مبني على الاحتياط المتقدم .
( 234 ) ( في ضيق الوقت ) : بالمعنى المتقدم في المسألة المتقدمة .