تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
من المالك في الدخول ثم ارتفع الإذن برجوعه عن إذنه أو بموته والانتقال إلى غيره . [ 1339 ] مسألة 21 : إذا أذن المالك بالصلاة خصوصا أو عموما ثم رجع عن إذنه قبل الشروع فيها وجب الخروج في سعة الوقت ، وفي الضيق يصلي حال الخروج على ما مر ، وإن كان ذلك بعد الشروع فيها فقد يقال بوجوب إتمامها مستقرا وعدم الالتفات إلى نهيه وإن كان في سعة الوقت إلا إذا كان موجبا لضرر عظيم على المالك ، لكنه مشكل ، بل الأقوى وجوب القطع 235 في السعة والتشاغل بها خارجا في الضيق خصوصا في فرض الضرر على المالك . [ 1340 ] مسألة 22 : إذا أذن المالك في الصلاة ولكن هناك قرائن تدل على عدم رضاه وأن إذنه من باب الخوف أو غيره لا يجوز أن يصلي ، كما أن العكس بالعكس . [ 1341 ] مسألة 23 : إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي بتمامها في الوقت أو الصلاة بعد الخروج وإدراك ركعة أو أزيد فالظاهر وجوب الصلاة في حال الخروج 236 ، لأن مراعاة الوقت أولى من مراعاة الاستقرار والاستقبال والركوع والسجود الاختياريين . الثاني : من شروط المكان 237 : كونه قارّا ، فلا يجوز الصلاة على الدابة أو الأرجوحة أو في السفينة ونحوها مما يفوت معه استقرار المصلي 238 ، نعم مع
شرح
( 235 ) ( بل الأقوى وجوب القطع ) : يجري فيه ما تقدم في المسألة السابقة . ( 236 ) ( في حال الخروج ) : بل الظاهر وجوب الصلاة بعده . ( 237 ) ( من شروط المكان ) : في الصلاة الفريضة . ( 238 ) ( يفوت معه استقرار المصلي ) : ويكون مضطربا بحد لا يتمكن من القيام أو الركوع أو السجود بل وكذا لو كان بحد تفوت معه الطمأنينة بمعنى سكون البدن على الأحوط ، وعليه تبتني التفريعات الآتية .