تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
والخانات ونحو ذلك ، ولا بد في هذا القسم من حصول القطع بالرضاء 225 ، لعدم استناد الإذن في هذا القسم إلى اللفظ ولا دليل على حجية الظن الغير الحاصل منه . [ 1335 ] مسألة 17 : تجوز الصلاة في الأراضي المتسعة اتساعا عظيما بحيث يتعذر أو يتعسر على الناس اجتنابها وإن لم يكن إذن من ملّاكها ، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين ، بل لا يبعد ذلك وإن علم كراهة الملّاك ، وإن كان الأحوط التجنب حينئذ مع الإمكان . [ 1336 ] مسألة 18 : يجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم العلم بالكراهة كالأب والأم والأخ 226 والعم والخال والعمة والخالة ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق ، وأما مع العلم بالكراهة فلا يجوز ، بل يشكل مع ظنها أيضا 227 . [ 1337 ] مسألة 19 : يجب على الغاصب 228 الخروج من المكان المغصوب ، وإن اشتغل بالصلاة في سعة الوقت يجب قطعها 229 ، وإن كان في ضيق
شرح
( 225 ) ( حصول القطع بالرضاء ) : أو الاطمئنان به ، هذا إذا لم يكن الفعل طريقا متعارفا لابراز الرضاء بالتصرف الخاص بحيث يكون ظاهرا فيه عرفا والا كان حجة أيضا على حد حجية ظواهر الالفاظ ، نعم فتح أبواب الحمامات والخانات غير ظاهر عرفا في الرضاء بالصلاة فيها . ( 226 ) ( والأخ ) : والأخت . ( 227 ) ( بل يشكل مع ظنها أيضا ) : لا اشكال مع ظن الكراهة ، نعم إذا قامت امارة معتبرة عليها - ومنها الاطمئنان - يكون حكمها حكم العلم بالكراهة فلا يجوز . ( 228 ) ( يجب على الغاصب ) : عقلا مع عدم التوبة للزوم اختيار أخف القبيحين بل والمحرمين ، وكذا مع التوبة لحلية التصرف الخروجي حينئذ دون البقاء ، وعلى اي تقدير فلا بدّ من المبادرة اليه واختيار ما هو أقل تصرفا في المغصوب . ( 229 ) ( يجب قطعها ) : بمعنى انه لا يجوز له البقاء واتمامها كما أنه ان عصى وأتمها لم يجتزئ -