تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
الحاكم ولاية على الطائفتين من الفقراء والسادات يكون لهم فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من الحاكم ، وإذا لم يمض بطل وتكون باقية على ملك المالك الأول . [ 1332 ] مسألة 14 : من مات وعليه من حقوق الناس 219 كالمظالم أو الزكاة أو الخمس لا يجوز لورثته التصرف في تركته ولو بالصلاة في داره قبل أداء ما عليه من الحقوق . [ 1333 ] مسألة 15 : إذا مات وعليه دين مستغرق للتركة لا يجوز للورثة ولا لغيرهم التصرف في تركته قبل أداء الدين 220 بل وكذا في الدين الغير المستغرق إلا إذا علم رضاء الديان بأن كان الدين قليلا والتركة كثيرة والورثة بانين على أداء الدين غير متسامحين ، وإلا فيشكل حتى الصلاة في داره ، ولا فرق في ذلك بين الورثة وغيرهم ، وكذا إذا لم يكن عليه دين ولكن كان بعض الورثة قاصرا
شرح
- المشتري فهو وان اخرجها البائع وكان مغرورا من قبل المشتري جاز له الرجوع بها اليه . واما المشترى بعين ما لم يخمس فالحكم فيه ما في المتن الا إذا كان البائع مؤمنا فان الأقوى صحة المعاملة حينئذ وينتقل الخمس إلى العين المشتراة ، وفي صحتها بدفع المشتري مقدار الخمس من مال آخر اشكال بل منع . ( 219 ) ( وعليه من حقوق الناس ) : الظاهر أن الحكم فيها هو الحكم في غيرها من الديون ، نعم لا يبعد في خصوص الخمس تحليله للوارث المؤمن إذا كان الميت ممن لا يعتقد الخمس أو ممن لا يعطيه وان كان الأحوط ان يعامل معه معاملة غيره . ( 220 ) ( قبل أداء الدين ) : بما ينافي أدائه منها ، واما التصرف غير المنافي فالظاهر جوازه للورثة ، ولغيرهم باذن منهم سواء كان الدين مستوعبا للتركة أم لا ، نعم لا يعد التصرف المتلف فيها - في الصورة الثانية - مع ابقاء مقدار الدين من التصرف المنافي فلا بأس به .
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 67 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي