صحة صلاته .
[ 1327 ] مسألة 9 : إذا اعتقد الغصبية وصلى فتبين الخلاف فإن لم يحصل منه قصد القربة بطلت ، وإلا صحت ، وأما إذا اعتقد الإباحة فتبين الغصبية فهي صحيحة من غير إشكال .
[ 1328 ] مسألة 10 : الأقوى صحة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي وهي الحرمة ، وإن كان الأحوط 216 البطلان خصوصا في الجاهل المقصر .
[ 1329 ] مسألة 11 : الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرف فيها ولو بالصلاة ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي 217 ، وكذا إذا غصب آلات وأدوات من الآجر ونحوه وعمر بها دارا أو غيرها ثم جهل المالك ، فإنه لا يجوز التصرف ويجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي .
[ 1330 ] مسألة 12 : الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيها إلا بإذن الباقين .
[ 1331 ] مسألة 13 : إذا اشترى دارا من المال الغير المزكّى أو الغير المخمّس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضوليا 218 ، فإن أمضاه
شرح
- اتيان صورة صلاة المختار فيه نظير المضطر إلى الارتماس في الماء المغصوب لحفظ نفسه من الهلاك الذي يجوز له قصد الغسل به بلا اشكال .
( 216 ) ( الأحوط ) : لا يترك في الجاهل المقصّر .
( 217 ) ( ويرجع امرها إلى الحاكم الشرعي ) : إذا كان من بيده الأرض هو الغاصب وطرء عليها عنوان مجهول المالك في يده كما هو ظاهر العبارة بقرينة قوله : وكذا إذا غصب آلات . . . الخ ، واما إذا كانت مجهولة المالك قبل وضع يده عليها فيحتمل ثبوت ولاية التصدق بها لنفسه ولكن لا يترك الاحتياط بالرجوع إلى الحاكم الشرعي أيضا .
( 218 ) ( فضوليا ) : بل لا يبعد نفوذ المعاملة في المشترى بعين ما لم يزك ولكن يبقى الثمن متعلقا لحق الزكاة ويجب على كل من المشتري والبائع القابض اخراجها فإذا اخرجها -