تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
الاحتياط 218 ما لم يستلزم الحرج ، ومعه يعمل بالظن 219 ، ومع عدمه يتخير . [ 2521 ] مسألة 10 : إذا فرض كون المكلف في المكان الذي نهاره ستة أشهر وليله ستة أشهر أو نهاره ثلاثة وليله ستة أو نحو ذلك فلا يبعد 220 كون المدار في صومه وصلاته على البلدان المتعارفة المتوسطة مخيرا بين أفراد المتوسط ، وأما احتمال سقوط تكليفهما عنه فبعيد ، كاحتمال سقوط الصوم وكون الواجب صلاة يوم واحد وليلة واحدة ، ويحتمل كون المدار بلده الذي كان متوطنا فيه سابقا إن كان له بلد سابق . * * *
شرح
( 218 ) ( فالظاهر وجوب الاحتياط ) : بل هو الأحوط ، وقد مر منا جواز السفر في المنذور المعين اختيارا فله التهرب من الاحتياط بذلك . ( 219 ) ( ومعه يعمل بالظن ) : بل يحتاط بما يتيسر له ويسقط ما يستلزم الحرج وهو المتأخر زمانا - في الغالب - نعم إذا كان هو الأقوى احتمالا من غيره صامه وترك ما يوجب كون صومه حرجيا عليه وان كان متقدما زمانا . ( 220 ) ( فلا يبعد ) : الأحوط له في الصلاة ملاحظة أقرب الأماكن التي لها ليل ونهار في كل اربع وعشرين ساعة فيصلي الخمس على حسب أوقاتها بنية القربة المطلقة ، واما في الصوم فيجب عليه الانتقال إلى بلد يتمكن فيه من الصيام اما في شهر رمضان أو من بعده وان لم يتمكن من ذلك فعليه الفدية . وإذا كان في بلد له في كل اربع وعشرين ساعة ليل ونهار - ولو كان نهاره ثلاث وعشرين ساعة وليله ساعة أو العكس - فحكم الصلاة يدور مدار الأوقات الخاصة فيه ، واما صوم شهر رمضان فيجب عليه أداؤه مع التمكن منه ويسقط مع عدم التمكن ، فان تمكن من قضائه وجب والا فعليه الفدية .