شكا يمكن 1086 إجراء قاعدة الشك بعد تجاوز المحل والحكم بالصحة إن كان ذلك الشيء ركنا ، والحكم بعدم وجوب القضاء وسجدتي السهو فيما يجب فيه ذلك ، لكن الأحوط مع الاتمام إعادة الصلاة إذا كان ركنا ، والقضاء وسجدتا السهو في مثل السجدة والتشهد ، وسجدتا السهو فيما يجب في تركه السجود .
[ 2168 ] الخامسة والثلاثون : إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد مما يجب قضاؤه 1087 أو ترك ما يوجب سجود السهو في أثناء الصلاة ثم تبدل اعتقاده بالشك في الأثناء أو بعد الصلاة قبل الاتيان به سقط وجوبه ، وكذا إذا اعتقد بعد السّلام نقصان ركعة أو غيرها ثم زال اعتقاده .
[ 2169 ] السادسة والثلاثون : إذا تيقن بعد السّلام قبل إتيان المنافي عمدا أو سهوا نقصان الصلاة وشك في أن الناقص ركعة أو ركعتان فالظاهر أنه يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث ، فيبني على الأكثر ويأتي بالقدر المتيقن نقصانه وهو ركعة أخرى ويأتي بصلاة احتياطه 1088 ، وكذا إذا تيقن نقصان ركعة وبعد الشروع فيها شك في ركعة أخرى ، وعلى هذا فإذا كان مثل ذلك في صلاة المغرب والصبح يحكم ببطلانهما ، ويحتمل 1089 جريان حكم الشك بعد السّلام بالنسبة إلى الركعة المشكوكة فيأتي بركعة واحدة من دون الاتيان بصلاة الاحتياط ، وعليه فلا تبطل الصبح والمغرب أيضا بمثل ذلك ويكون كمن علم نقصان ركعة فقط .
[ 2170 ] السابعة والثلاثون : لو تيقن بعد السّلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة ثم شك في أنه أتى بها أم لا ففي وجوب الاتيان بها لأصالة عدمه أو جريان
شرح
( 1086 ) ( يمكن ) : بل هو الأقوى .
( 1087 ) ( مما يجب قضاؤه ) : تقدم عدم وجوب قضاء التشهد .
( 1088 ) ( ويأتي بصلاة احتياطه ) : وبسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط .
( 1089 ) ( ويحتمل ) : هذا الاحتمال ضعيف .