تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
في البناء على الأربع وعدم وجوب شيء عليه ، وهو واضح 1094 ، وكذا إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو لعدم إحراز ذلك بمجرد التعبد بالبناء على الأربع ، وأما إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ركنا أو غيره مما يوجب بطلان الصلاة فالأقوى بطلان صلاته ، لا لاستلزام البناء على الأربع ذلك لأنه لا يثبت ذلك ، بل للعلم الإجمالي بنقصان الركعة أو ترك الركن 1095 مثلا فلا يمكن البناء على الأربع حينئذ . [ 2177 ] الرابعة والأربعون : إذا تذكر بعد القيام أنه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها فإن أتى بالجلوس بين السجدتين ثم نسي السجدة الثانية يجوز له الانحناء إلى السجود من غير جلوس ، وإن لم يجلس أصلا وجب عليه الجلوس ثم السجود ، وإن جلس بقصد الاستراحة والجلوس بعد السجدتين ففي كفايته عن الجلوس بينهما وعدمها وجهان الأوجه الأول ، ولا يضر نية الخلاف ، لكن الأحوط الثاني فيجلس ثم يسجد . [ 2178 ] الخامسة والأربعون : إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان إحدى السجدتين وشك في الأخرى فهل يجب عليه إتيانهما لأنه إذا رجع إلى تدارك المعلوم يعود محل المشكوك أيضا ، أو يجري بالنسبة إلى المشكوك حكم الشك بعد تجاوز المحل ؟ وجهان أوجههما الأول ، والأحوط إعادة الصلاة أيضا . [ 2179 ] السادسة والأربعون : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا وبعد
شرح
( 1094 ) ( وهو واضح ) : بل غير واضح في فرض ترك الركن للعلم الاجمالي ببطلان الصلاة أو عدم الحاجة إلى صلاة الاحتياط . ( 1095 ) ( للعلم الاجمالي بنقصان الركعة أو ترك الركن ) : فيعلم تفصيلا بعدم الامر بالتشهد والتسليم في هذه الركعة اما لكونها الثالثة أو لبطلان الصلاة بنقصان الركن وعليه فلا بدّ من إعادة الصلاة لتعذر تصحيحها .