السجدتين وعدل إلى الظهر وأتم الصلاة وسجد للسهو 1083 يحصل له اليقين بظهر صحيحة إما الأولى أو الثانية .
[ 2164 ] الحادية والثلاثون : إذا علم أنه صلى العشاءين ثمان ركعات ولا يدري أنه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء وجب إعادتهما سواء كان الشك بعد السّلام من العشاء أو قبله 1084 .
[ 2165 ] الثانية والثلاثون : لو أتى بالمغرب ثم نسي الاتيان بها بأن اعتقد عدم الاتيان أو شك فيه فأتى بها ثانيا وتذكر قبل السّلام أنه كان آتيا بها ولكن علم بزيادة ركعة إما في الأولى أو الثانية له أن يتم الثانية 1085 ويكتفي بها لحصول العلم بالاتيان بها إما أولا أو ثانيا ، ولا يضره كونه شاكا في الثانية بين الثلاث والأربع مع أن الشك في ركعات المغرب موجب للبطلان ، لما عرفت سابقا من أن ذلك إذا لم يكن هناك طرف آخر يحصل معه اليقين بالاتيان صحيحا ، وكذا الحال إذا أتى بالصبح ثم نسي وأتى بها ثانيا وعلم بالزيادة إما في الأولى أو الثانية .
[ 2166 ] الثالثة والثلاثون : إذا شك في الركوع وهو قائم وجب عليه الاتيان به فلو نسي حتى دخل في السجود فهل يجري عليه حكم الشك بعد تجاوز المحل أم لا الظاهر عدم الجريان ، لأن الشك السابق باق وكان قبل تجاوز المحل ، وهكذا لو شك في السجود قبل أن يدخل في التشهد ثم دخل فيه نسيانا ، وهكذا .
[ 2167 ] الرابعة والثلاثون : لو علم نسيان شيء قبل فوات محل المنسي ووجب عليه التدارك فنسي حتى دخل في ركن بعده ثم انقلب علمه بالنسيان
شرح
( 1083 ) ( وسجد للسهو ) : لا موجب لسجود السهو في المقام .
( 1084 ) ( أو قبله ) : يجري فيه التفصيل المتقدم آنفا .
( 1085 ) ( له ان يتم الثانية ) : وله ان يكتفي بالأولى وكذا الحال في الصبح .