تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
لإعمال قاعدة الشك بين الثلاث والأربع في العصر لأنه إن صلى الظهر أربعا فعصره أيضا أربعة فلا محل لصلاة الاحتياط ، وإن صلى الظهر خمسا فلا وجه للبناء على الأربع في العصر وصلاة الاحتياط ، فمقتضى القاعدة إعادة الصلاتين ، نعم لو عدل 1081 بالعصر إلى الظهر وأتى بركعة أخرى وأتمها يحصل له العلم بتحقق ظهر صحيحة مرددة بين الأولى إن كان في الواقع سلّم فيها على الأربع وبين الثانية المعدول بها إليها إن كان سلّم فيها على الخمس ، وكذا الحال في العشاءين إذا شك - بعد العلم بأنه صلى سبع ركعات قبل السّلام من العشاء - في أنه سلّم في المغرب على الثلاث حتى يكون ما بيده رابعة العشاء أو على الأربع حتى يكون ما بيده ثالثتها ، وهنا أيضا إذا عدل إلى المغرب وأتمها يحصل له العلم بتحقق مغرب صحيحة إما الأولى أو الثانية المعدول إليها وكونه شاكا بين الثلاث والأربع مع أن الشك في المغرب مبطل لا يضر بالعدول ، لأن في هذه الصورة يحصل العلم بصحتها مرددة بين هذه والأولى ، فلا يكتفي بهذه فقط حتى يقال : إن الشك في ركعاتها يضر بصحتها . [ 2163 ] الثلاثون : إذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات ولا يدري أنه زاد ركعة في الظهر أو في العصر فإن كان بعد السّلام من العصر وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمة ، وإن كان قبل السّلام فبالنسبة إلى الظهر يكون من الشك بعد السّلام وبالنسبة إلى العصر من الشك بين الأربع والخمس ، ولا يمكن إعمال الحكمين 1082 ، لكن لو كان بعد إكمال
شرح
- العشائين . ( 1081 ) ( نعم لو عدل ) : رجاء ، ولا ملزم للعدول كما مر ( 1082 ) ( ولا يمكن اعمال الحكمين ) : إذا كان ذلك بعد الدخول في السجدة الثانية واما قبله فلا مانع من اجراء قاعدة الفراغ في الأولى فتجب إعادة الثانية فقط .