تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
[ 2158 ] الخامسة والعشرون : إذا صلى المغرب والعشاء ثم علم بعد السّلام من العشاء أنه نقص من إحدى الصلاتين ركعة فإن كان بعد الاتيان بالمنافي عمدا وسهوا وجب عليه إعادتهما ، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى العشاء ركعة ثم يسجد سجدتي السهو ثم يعيد المغرب . [ 2159 ] السادسة والعشرون : إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلّم للعصر علم إجمالا أنه إما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر ، فبالنسبة إلى الظهر شك بعد الفراغ ومقتضى القاعدة البناء على كونها تامة ، وبالنسبة إلي العصر شك بين الثلاث والأربع ومقتضى البناء على الأكثر الحكم بأن ما بيده رابعتها والاتيان بصلاة الاحتياط بعد إتمامها ، إلّا أنه لا يمكن إعمال القاعدتين 1078 معا لأن الظهر إن كانت تامة فلا يكون ما بيده رابعة ، وإن كان ما بيده رابعة فلا يكون الظهر تامة ، فيجب إعادة الصلاتين لعدم الترجيح في إعمال إحدى القاعدتين ، نعم الأحوط الاتيان بركعة 1079 أخرى للعصر ، ثم إعادة الصلاتين لاحتمال كون قاعدة الفراغ من باب الأمارات ، وكذا الحال في العشاءين إذا علم أنه إما صلى المغرب ركعتين وما بيده رابعة العشاء أو صلاها ثلاث ركعات وما بيده ثالثة العشاء .
شرح
( 1078 ) ( لا يمكن اعمال القاعدتين ) : بل لا مانع من اعمالهما لأنّ جريان قاعدة الفراغ في الظهر لا يثبت نقصان العصر ليتعذر البناء على الأكثر فيها ، كما لا قصور لدليل البناء على الأكثر في نفسه عن الشمول لها بعد احتمال تماميتها واقعا . ومجرد فقد الترتيب على هذا التقدير لا اثر له بعد عدم وجوب العدول إلى الظهر لجريان قاعدة الفراغ فيها ، فالعلم الاجمالي بفقدان الترتيب أو النقصان غير موثر أصلا ومنه يظهر الحال فيما إذا علم النقص في العشائين . ( 1079 ) ( نعم الأحوط الإتيان بركعة ) : يكفي في الاحتياط العدول بها إلى الظهر رجاء واتمامها بركعة متصلة ثم إعادة العصر خاصة .