تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
ركنا أو غيره . [ 2125 ] مسألة 10 : لا يجب قضاء السجدة المنسية والتشهد المنسي في النافلة ، كما لا يجب سجود السهو لموجباته فيها . [ 2126 ] مسألة 11 : إذا شك في النافلة بين الاثنتين والثلاث فبنى على الاثنتين ثم تبين كونها ثلاثا بطلت 1041 واستحب إعادتها بل تجب إذا كانت واجبة بالعرص . [ 2127 ] مسألة 12 : إذا شك في أصل فعلها بنى على العدم إلا إذا كانت موقتة وخرج وقتها . [ 2128 ] مسألة 13 : الظاهر أن الظن في ركعات النافلة حكمه حكم الشك في التخيير بين البناء على الأقل أو الأكثر ، وإن كان الأحوط 1042 العمل بالظن ما لم يكن موجبا للبطلان . [ 2129 ] مسألة 14 : النوافل التي لها كيفية خاصة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص كصلاة الغفيلة وصلاة ليلة الدفن وصلاة ليلة عيد الفطر إذا اشتغل بها ونسي تلك الكيفية فإن أمكن الرجوع والتدارك رجع وتدارك وإن استلزم زيادة الركن لما عرفت من اغتفارها في النوافل ، وإن لم يمكن أعادها لأن الصلاة وإن صحت إلا أنها لا تكون تلك الصلاة المخصوصة ، وإن نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر قضاه متى تذكّر 1043 . [ 2130 ] مسألة 15 : ما ذكر من أحكام السهو والشك والظن يجري في جميع الصلوات الواجبة أداء وقضاء من الآيات والجمعة والعيدين وصلاة الطواف ، فيجب فيها سجدة السهو لموجباتها وقضاء السجدة المنسية والتشهد
شرح
( 1041 ) ( بطلت ) : على الأحوط . ( 1042 ) ( الأحوط ) : لا يترك . ( 1043 ) ( قضاه متى تذكر ) : برجاء المطلوبية .