[ 2121 ] مسألة 6 : لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك ، وإن كان أحوط فيمن كثر شكه .
الخامس : الشك البدوي الزائل بعد التروّي 1034 سواء تبدل باليقين بأحد الطرفين أو بالظن المعتبر أو بشك آخر .
السادس : شك كل من الامام والمأموم مع حفظ الآخر ، فإنه يرجع الشاك منهما إلى الحافظ لكن في خصوص الركعات 1035 لا في الأفعال حتى في عدد السجدتين ، ولا يشترط في البناء على حفظ الآخر حصول الظن للشاك فيرجع وإن كان باقيا على شكه على الأقوى ، ولا فرق في المأموم بين كونه رجلا أو امرأة عادلا أو فاسقا واحدا أو متعددا ، والظان منهما أيضا يرجع إلى المتيقن ، والشاك لا يرجع إلى الظان إذا لم يحصل له الظن 1036 .
[ 2122 ] مسألة 7 : إذا كان الامام شاكا والمأمومون مختلفين في الاعتقاد لم يرجع إليهم إلا إذا حصل له الظن من الرجوع إلى إحدى الفرقتين .
[ 2123 ] مسألة 8 : إذا كان الامام شاكا والمأمومون مختلفين بأن يكون بعضهم شاكا وبعضهم متيقنا رجع الإمام إلى المتيقن منهم ، ورجع الشاك منهم إلى الامام 1037 لكن الأحوط إعادتهم الصلاة إذا لم يحصل لهم الظن وإن حصل للامام .
[ 2124 ] مسألة 9 : إذا كان كل من الامام والمأمومين شاكا فإن كان شكهم متحدا كما إذا شك الجميع بين الثلاث والأربع عمل كل منهم عمل
شرح
( 1034 ) ( بعد التروي ) : بل كل شك زائل .
( 1035 ) ( لكن في خصوص الركعات ) : بل مطلقا على الأطهر .
( 1036 ) ( إذا لم يحصل له الظن ) : بل يعمل الظان بظنه والشاك يرجع إلى الظان على الأظهر .
( 1037 ) ( ورجع الشاك منهم إلى الامام ) : ان حصل الظن للامام والا عمل بشكه .