تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
ذلك الشك ، وإن اختلف شكه مع شكهم فإن لم يكن بين الشكين قدر مشترك كما إذا شك الامام بين الاثنتين والثلاث والمأمومون بين الأربع والخمس يعمل كل منهما على شاكلته وإن كان بينهما قدر مشترك كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع يحتمل رجوعهما 1038 إلى ذلك القدر المشترك لأن كلا منهما ناف للطرف الآخر من شك الآخر ، لكن الأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها ، وإذا اختلف شك الامام مع المأمومين وكان المأمومون أيضا مختلفين في الشك لكن كان بين شك الامام وبعض المأمومين قدر مشترك يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك ثم رجوع البعض الآخر إلى الامام 1039 ، لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضا ، بل الأحوط في جميع صور أصل المسألة إعادة الصلاة إلا إذا حصل الظن من رجوع أحدهما إلى الآخر السابع : الشك في ركعات النافلة سواء كانت ركعة كصلاة الوتر 1040 أو ركعتين كسائر النوافل أو رباعية كصلاة الأعرابي فيتخير عند الشك بين البناء على الأقل أو الأكثر إلا أن يكون الأكثر مفسدا فيبني على الأقل ، والأفضل البناء على الأقل مطلقا ، ولو عرض وصف النفل للفريضة كالمعادة ، والإعادة للاحتياط الاستحبابي ، والتبرع بالقضاء عن الغير لم يلحقها حكم النفل ، ولو عرض وصف الوجوب للنافلة لم يلحقها حكم الفريضة بل المدار على الأصل ، وأما الشك في أفعال النافلة فحكمه حكم الشك في أفعال الفريضة ، فإن كان في المحل أتى به ، وإن كان بعد الدخول في الغير لم يلتفت ، ونقصان الركن مبطل لها كالفريضة بخلاف زيادته فإنها لا توجب البطلان على الأقوى ، وعلى هذا فلو نسي فعلا من أفعالها تداركه وإن دخل في ركن بعده سواء كان المنسي
شرح
( 1038 ) ( يحتمل رجوعهما ) : هذا الاحتمال وجيه فيه وفيما بعده . ( 1039 ) ( ثم رجوع البعض الاخر إلى الامام ) : تقدم منعه . ( 1040 ) ( كصلاة الوتر ) : الأحوط اعادتها إذا شك فيها .