تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
إلا إذا كان مفسدا 1026 فيبني على عدم وقوعه ، فلو شك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع ، ولو شك بين الأربع والخمس يبني على الأربع أيضا 1027 ، وإن شك أنه ركع أم لا يبني على أنه ركع ، وإن شك أنه ركع ركوعين أم واحدا بنى على عدم الزيادة 1028 ، ولو شك أنه صلى ركعة أو ركعتين بنى على الركعتين ، ولو شك في الصبح أنه صلى ركعتين أو ثلاثا يبني على أنه صلى ركعتين وهكذا ، ولو كان كثرة شكه في فعل خاص 1029 يختص الحكم به فلو شك اتفاقا في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشك ، وكذا لو كان كثير الشك بين الواحدة والاثنتين لم يلتفت في هذا الشك ويبني على الاثنتين ، وإذا اتفق أنه شك بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع وجب عليه عمل الشك من البناء والاتيان بصلاة الاحتياط ، ولو كان كثير الشك بعد تجاوز المحل مما لا حكم له دون غيره فلو اتفق أنه شك في المحل وجب عليه الاعتناء ، ولو كان كثرة شكه في صلاة خاصة أو الصلاة في مكان خاص ونحو ذلك اختص الحكم به ولا يتعدى إلى غيره . [ 2116 ] مسألة 1 : المرجع في كثرة الشك العرف 1030 ، ولا يبعد تحققه
شرح
( 1026 ) ( الا إذا كان مفسدا ) : أو موجبا لكلفة زائدة كسجود السهو . ( 1027 ) ( يبني على الأربع أيضا ) : إذا كان شكه بعد الدخول في الركوع والا فيبني على الخمس ويهدم القيام ويتشهد ويسلم ولا شيء عليه . ( 1028 ) ( بنى على عدم الزيادة ) : اى فيما يشتمل على ركوع واحد في كل ركعة لا مثل صلاة الآيات . ( 1029 ) ( ولو كان كثرة شكه في فعل خاص ) : بحيث كانت الكثرة من خواصه وسماته والا كما إذا تحقق مسمى الكثرة في فعل معين كالركوع ثم شك في فعل آخر أيضا كالسجود فالظاهر عدم الاعتناء به أيضا وهكذا الحال في سائر الأمثلة المذكورة في المتن . ( 1030 ) ( المرجع في كثرة الشك العرف ) : ويكفي في صدقها عرفا عروض الشك له أزيد مما يتعارف عروضه للمشاركين معه في وجود ما يقتضي اغتشاش الحواس وعدمه ، -
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 320 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي