وجوب الإعادة وإن كان أحوط .
فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها
وهي في مواضع :
الأول : الشك بعد تجاوز المحل ، وقد مر تفصيله .
الثاني : الشك بعد الوقت سواء كان في الشروط أو الأفعال أو الركعات أو في أصل الاتيان ، وقد مر الكلام فيه أيضا .
الثالث : الشك بعد السّلام الواجب ، وهو إحدى الصيغتين الأخيرتين 1025 سواء كان في الشرائط أو الأفعال أو الركعات في الرباعية أو غيرها بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحة ، فلو شك في أنه صلى ثلاثا أو أربعا أو خمسا بنى على أنه صلى أربعا ، وأما لو شك بين الاثنتين والخمس بطلت لأنها إما ناقصة ركعة أو زائدة ، نعم لو شك في المغرب بين الثلاث والخمس أو في الصبح بين الاثنتين والخمس يبني على الثلاث في الأولى والاثنتين في الثانية ، ولو شك بعد السّلام في الرباعية بين الاثنتين والثلاث بنى على الثلاث ولا يسقط عنه صلاة الاحتياط لأنه يعدّ في الأثناء حيث إن السّلام وقع في غير محله ، فلا يتوهم أنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة من غير أن يأتي بصلاة الاحتياط لأنه مقتضى عدم الاعتبار بالشك بعد السّلام .
الرابع : شك كثير الشك وإن لم يصل إلى حدّ الوسواس سواء كان في الركعات أو الأفعال أو الشرائط فيبني على وقوع ما شك فيه وإن كان في محله
شرح
( 1025 ) ( وهو احدى الصيغتين الأخيرتين ) : تقدم أنّ الأحوط عدم ترك الصيغة الثانية وإن أتى الأولى .