تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
[ 2109 ] مسألة 8 : لو شك في تحقق موجبه وعدمه لم يجب عليه ، نعم لو شك في الزيادة أو النقيصة فالأحوط إتيانه كما مر 1021 . [ 2110 ] مسألة 9 : لو شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب وإن طالت المدة ، نعم لا يبعد 1022 البناء على إتيانه بعد خروج وقت الصلاة ، وإن كان الأحوط عدم تركه خارج الوقت أيضا . [ 2111 ] مسألة 10 : لو اعتقد وجود الموجب ثم بعد السّلام شك فيه لم يجب عليه . [ 2112 ] مسألة 11 : لو علم بوجود الموجب وشك في الأقل والأكثر بنى على الأقل . [ 2113 ] مسألة 12 : لو علم نسيان جزء وشك بعد السّلام في أنه هل تذكر قبل فوت محله وتداركه أم لا فالأحوط 1023 إتيانه . [ 2114 ] مسألة 13 : إذا شك في فعل من أفعاله فإن كان في محله أتى به ، وإن تجاوز لم يلتفت . [ 2115 ] مسألة 14 : إذا شك في أنه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقل إلا إذا دخل في التشهد ، وكذا إذا شك في أنه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات ، وأما إن علم بأنه زاد سجدة وجب عليه الإعادة ، كما أنه إذا علم أنه نقص واحدة أعاد 1024 ، ولو نسي ذكر السجود وتذكر بعد الرفع لا يبعد عدم
شرح
- كما مر . ( 1021 ) ( كما مر ) : ومر الكلام فيه . ( 1022 ) ( نعم لا يبعد ) : بل هو بعيد ، نعم إذا كان الشك بعد فوات المبادرة فوجوب الاتيان به مبني على الاحتياط . ( 1023 ) ( فالأحوط ) : الأولى . ( 1024 ) ( أعاد ) : ان لم يكن التدارك لتخلل الفصل الطويل والا لزمه ذلك .