تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
كان يمكن دعوى إيجاب لفظ « السّلام » للصدق ، بل قيل : إن حرفين منه موجب 1007 ؛ لكنه مشكل إلا من حيث الزيادة . الثالث : نسيان السجدة الواحدة 1008 إذا فات محل تداركها كما إذا لم يتذكر إلّا بعد الركوع أو بعد السّلام 1009 ، وأما نسيان الذكر فيها أو بعض واجباتها الاخر ما عدا وضع الجبهة فلا يوجب إلا من حيث وجوبه لكل نقيصة . الرابع : نسيان التشهد مع فوت محل تداركه والظاهر أن نسيان بعض أجزائه أيضا كذلك 1010 كما أنه موجب للقضاء أيضا كما مر . الخامس : الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين كما مر سابقا . السادس : للقيام 1011 في موضع القعود أو العكس ، بل لكل زيادة ونقيصة لم يذكرها في محل التدارك ، وأما النقيصة مع التدارك فلا توجب ، والزيادة أعم من أن تكون من الأجزاء الواجبة أو المستحبة كما إذا قنت في الركعة الأولى مثلا أو في غير محله من الثانية ومثل قوله : « بحول اللّه » في غير محله ، لا مثل التكبير أو التسبيح إلا إذا صدق عليه الزيادة كما إذا كبر بقصد تكبير الركوع في غير محله فإن الظاهر صدق الزيادة عليه ، كما أن قوله : « سمع اللّه لمن حمده » كذلك ، والحاصل أن المدار على صدق الزيادة ، وأما نقيصة المستحبات فلا توجب حتى مثل القنوت ، وإن كان الأحوط عدم الترك في مثله إذا كان من عادته الاتيان به دائما ، والأحوط عدم تركه في الشك في الزيادة
شرح
( 1007 ) ( موجب ) : لا يترك الاحتياط فيه من حيث الكلام . ( 1008 ) ( نسيان السجدة الواحدة ) : على الأحوط الأولى . ( 1009 ) ( أو بعد السّلام ) : تقدم الكلام في نسيان السجدة الأخيرة . ( 1010 ) ( كذلك ) : فيه اشكال بل منع ، وقد مر عدم ايجابه القضاء . ( 1011 ) ( للقيام ) : على الأحوط الأولى فيه وفيما بعده .