تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
وجب عليه الاتيان به ما دام في وقت الصلاة ، بل الأحوط 996 استحبابا ذلك بعد خروج الوقت أيضا . [ 2098 ] مسألة 17 : لو شك في أن الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتحاد . [ 2099 ] مسألة 18 : لو شك في أن الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها وليست ركنا أيضا لم يجب عليه القضاء بل يكفيه سجود السهو 997 . [ 2100 ] مسألة 19 : لو نسي قضاء السجدة أو التشهد وتذكر بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها والاتيان به ، بل هو الأحوط ، بل وكذا لو دخل في فريضة 998 . [ 2101 ] مسألة 20 : لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر فإن أدرك منها ركعة وجب تقديمهما 999 ، وإلا وجب تقديم العصر ويقضي الجزء بعدها ولا يجب عليه إعادة الصلاة وإن كان أحوط ، وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر ، لكن مع تقديم العصر
شرح
( 996 ) ( بل الأحوط ) : لا يترك في قضاء السجدة . ( 997 ) ( بل يكفيه سجود السهو ) : إذا كان طرف الاحتمال مما يجب فيه سجود السهو دون القضاء كما في نسيان التشهد - على العكس من نسيان السجدة على ما هو المختار فيهما - وجب الجمع بين السجود والقضاء والا لم يجب شيء منهما . ( 998 ) ( وكذا لو دخل في فريضة ) : مر عدم وجوب قضاء التشهد ، واما السجدة فان تذكرها وهو في النافلة فالأحوط قضاؤها حين التذكّر ولكن يجوز له البناء على صلاته بعده وان تذكرها وهو في الفريضة تخير بين قطع الصلاة وقضاء السجدة وبين تأخير قضائها إلى ما بعد الفراغ من الصلاة . ( 999 ) ( وجب تقديمهما ) : بل يقدم العصر عليهما على الأظهر .