تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
يحتاط بإعادة الظهر أيضا بعد الاتيان باحتياطها 1000 .

فصل في موجبات سجود السهو وكيفيته واحكامه

[ 2102 ] مسألة 1 : يجب سجود السهو لأمور : الأول : الكلام 1001 سهوا بغير قرآن ودعاء وذكر ، ويتحقق 1002 بحرفين أو بحرف واحد مفهم في أي لغة كان ، ولو تكلم جاهلا بكونه كلاما بل بتخيل أنه قرآن أو ذكر أو دعاء لم يوجب سجدة السهو لأنه ليس بسهو ، ولو تكلم عامدا بزعم أنه خارج عن الصلاة يكون موجبا ، لأنه باعتبار السهو عن كونه في الصلاة يعدّ سهوا ، وأما سبق اللسان فلا يعدّ سهوا 1003 ، وأما الحرف الخارج من التنحنح والتأوه والأنين الذي عمده لا يضرّ 1004 فسهوه أيضا لا يوجب السجود . الثاني : السّلام في غير موقعه ساهيا 1005 سواء كان بقصد الخروج كما إذا سلّم بتخيل تمامية صلاته أو لا بقصده ، والمدار على إحدى الصيغتين الأخيرتين ، وأما « السّلام عليك أيها النبي . . » الخ ، فلا يوجب شيئا من حيث إنه سلام ، نعم يوجبه 1006 من حيث إنه زيادة سهوية كما أن بعض إحدى الصيغتين كذلك ، وإن
شرح
( 1000 ) ( بعد الاتيان باحتياطها ) : لا حاجة إلى الاتيان باحتياطها بل يجوز الاجتزاء بإعادتها فقط . ( 1001 ) ( الكلام ) : على الأحوط . ( 1002 ) ( ويتحقق ) : مر الكلام فيما يتحقق به في المبطلات . ( 1003 ) ( فلا يعد سهوا ) : لا يخلو عن تأمل . ( 1004 ) ( الذي عمده لا يضر ) : تقدم الاشكال في التأوه والأنين . ( 1005 ) ( السّلام في غير موقعه ساهيا ) : على الأحوط . ( 1006 ) ( نعم يوجبه ) : بل لا يوجبه من هذه الحيثية أيضا على الأظهر .