تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
[ 2093 ] مسألة 12 : إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء فالظاهر عدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط . [ 2094 ] مسألة 13 : لا يجب الاتيان بالسلام في التشهد القضائي ، وإن كان الأحوط في نسيان التشهد الأخير إتيانه بقصد القربة من غير نية الأداء والقضاء مع الاتيان بالسلام بعده ، كما أن الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة أيضا الاتيان بها بقصد القربة مع الاتيان بالتشهد والتسليم لاحتمال كون السّلام في غير محله 995 ، ووجوب تداركهما بعنوان الجزئية للصلاة ، وحينئذ فالأحوط سجود السهو أيضا في الصورتين لأجل السّلام في غير محله . [ 2095 ] مسألة 14 : لا فرق في وجوب قضاء السجدة وكفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الأولتين والأخيرتين ، لكن الأحوط إذا كانت من الأولتين إعادة الصلاة أيضا ، كما أن في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضا الأحوط استحبابا بعد إتمام الصلاة إعادتها وإن لم يكن ذلك الجزء من الأركان لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عما عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين كما هو مذهب بعض العلماء ، وإن كان الأقوي كما عرفت عدم الفرق . [ 2096 ] مسألة 15 : لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوت محل تداركهما ثم بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكا فالظاهر عدم وجوب القضاء . [ 2097 ] مسألة 16 : لو كان عليه قضاء أحدهما وشك في إتيانه وعدمه
شرح
( 995 ) ( لاحتمال كون السّلام في غير محله ) : هذا الاحتمال وجيه في نسيان السجود في الركعة الأخيرة - كما تقدم - فالأحوط لزوما الاتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد .