تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
إذا دخل في ركوع الثانية مع كون احتياطه ركعة أو ركوع الثالثة مع كونها ركعتين ، وإن لم يجز عن محل العدول فيحتمل العدول إليها ، لكن الأحوط القطع والإتيان بها ثم إعادة الصلاة . [ 2081 ] مسألة 19 : إذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا فيها قضاهما بعدها على الأحوط 983 .

فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية

[ 2082 ] مسألة 1 : قد عرفت سابقا أنه إذا ترك سجدة واحدة ولم يتذكر إلا بعد الوصول إلى حد الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة ، بل وكذا إذا نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة ولم يتذكر إلا بعد السّلام على الأقوى 984 ، وكذا إذا نسي التشهد 985 أو أبعاضها ولم يتذكر إلا بعد الدخول في الركوع ، بل أو التشهد الأخير ولم يتذكر إلا بعد السّلام على الأقوى ، ويجب مضافا إلى القضاء سجدتا السهو أيضا لنسيان كل من السجدة 986 والتشهد . [ 2083 ] مسألة 2 : يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة
شرح
- المتقدم في سابقه جار ههنا أيضا والقول بجواز العدول إلى الظهر في الفرض الأول وإلى صلاة الاحتياط في الفرض الثاني لا يخلو عن اشكال بل منع . ( 983 ) ( على الأحوط ) : والأظهر عدم وجوب قضاء التشهد . ( 984 ) ( على الأقوى ) : تقدم ما هو المختار . ( 985 ) ( وكذا إذا نسي التشهد ) : الأظهر عدم وجوب قضاء التشهد المنسي - فضلا عن ابعاضه - كما مر . ( 986 ) ( كل من السجدة ) : تقدم عدم وجوب سجدتي السهو في نسيان السجدة الواحدة .