تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
حينئذ . [ 2032 ] مسألة 12 : لو شك في صحة ما أتى به وفساده لا في أصل الإتيان فإن كان بعد الدخول في الغير فلا إشكال في عدم الالتفات ، وإن كان قبله فالأقوى عدم الالتفات أيضا ، وإن كان الأحوط الإتمام والاستئناف إن كان من الأفعال 926 ، والتدارك إن كان من القراءة أو الأذكار ما عدا تكبيرة الإحرام 927 . [ 2033 ] مسألة 13 : إذا شك في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به ثم تبين بعد ذلك أنه كان آتيا به فإن كان ركنا بطلت الصلاة وإلا فلا 928 ، نعم يجب عليه 929 سجدتا السهو للزيادة ، وإذا شك بعد الدخول في الغير فلم يلتفت ثم تبين عدم الإتيان به فإن كان محل تدارك المنسي باقيا بأن لم يدخل في ركن بعده تداركه ، وإلا فإن كان ركنا بطلت الصلاة ، وإلا فلا ، ويجب عليه 930 سجدتا السهو للنقيصة . [ 2034 ] مسألة 14 : إذا شك في التسليم فإن كان بعد الدخول في صلاة
شرح
( 926 ) ( ان كان من الافعال ) : الظاهر أن الشك في الصحة بعد الفراغ وقبل الدخول في الغير - بمعناه الأعم - لا مورد له في الافعال حتى في القيام والقعود - فضلا عن الركوع والسجود - فان القيام بعد القراءة غير القيام حالها وكذا القعود بعد التشهد غير القعود حاله فالشك فيهما بعد تمام القراءة والتشهد يعد من الشك بعد الدخول في الغير . ( 927 ) ( ما عدا تكبيرة الاحرام ) : مر منه ان الأحوط ابطالها بأحد المنافيات ثم استئنافها ومر منا كفاية التكرار بقصد الأعم من الافتتاح والذكر المطلق . ( 928 ) ( بطلت الصلاة وإلّا فلا ) : على تفصيل قد تقدم . ( 929 ) ( نعم يجب عليه ) : على الأحوط والأظهر عدم الوجوب كما مر . ( 930 ) ( ويجب عليه ) : مر عدم الوجوب الا في نسيان التشهد .