السابق ، نعم لو بقي من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر وعلم بعدم الاتيان بها أو شك فيه وكان شاكا في الاتيان بالظهر وجب الاتيان بالعصر ، ويجري حكم الشك بعد الوقت بالنسبة إلى الظهر لكن الأحوط قضاء 918 الظهر أيضا .
[ 2022 ] مسألة 2 : إذا شك في فعل الصلاة وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فهل ينزّل منزلة تمام الوقت أو لا ؟ وجهان أقواهما الأول ، أما لو بقي أقلّ من ذلك فالأقوى كونه بمنزلة الخروج .
[ 2023 ] مسألة 3 : لو ظنّ فعل الصلاة فالظاهر أن حكمه حكم الشك في التفصيل بين كونه في الوقت أو في خارجه ، وكذا لو ظن عدم فعلها .
[ 2024 ] مسألة 4 : إذا شك في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء .
[ 2025 ] مسألة 5 : لو شك في أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا فإن كان في الوقت المختص بالعصر بنى على الاتيان بها وإن كان في الوقت المشترك عدل إلى الظهر 919 بعد البناء على عدم الاتيان بها .
[ 2026 ] مسألة 6 : إذا علم أنه صلى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر ولم يدر المعين منها يجزئه الاتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة سواء كان في الوقت أو في خارجه ، نعم لو كان في وقت الاختصاص في العصر يجوز له 920 البناء على أن ما أتى به هو الظهر فينوي فيما يأتي به العصر ، ولو علم أنه صلى إحدى العشاءين ولم يدر المعين منهما وجب الاتيان بهما سواء كان في الوقت أو في خارجه ، وهنا أيضا لو كان في وقت الاختصاص بالعشاء بنى على أن ما
شرح
( 918 ) ( لكن الأحوط قضاء ) : لا يترك إذا كان شاكّا في الإتيان بالعصر أيضا .
( 919 ) ( عدل إلى الظهر ) : بل يتمها عصرا ويأتي بالظهر بعدها .
( 920 ) ( يجوز له ) : بل في الظهرين يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة وفي العشائير يصلي العشاء ويقضي المغرب على الأحوط .