الرابع : الشك بين الاثنتين والأزيد قبل إكمال السجدتين . 934
الخامس : الشك بين الاثنتين والخمس أو الأزيد وإن كان بعد الإكمال .
السادس : الشك بين الثلاث والست أو الأزيد .
السابع : الشك بين الأربع والست أو الأزيد 935 .
الثامن : الشك بين الركعات بحيث لم يدركم صلى 936 .
[ 2038 ] مسألة 2 : الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية :
أحدها : الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين فإنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس والأحوط 937 اختيار الركعة من قيام وأحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام ، وأحوط من ذلك استئناف الصلاة مع ذلك ، ويتحقق إكمال السجدتين 938 بإتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية على الأقوى ، وإن كان الأحوط إذا كان قبل رفع الرأس البناء ثم الإعادة ، وكذا في كل مورد يعتبر إكمال السجدتين .
الثاني : الشك بين الثلاث والأربع في أيّ موضع كان ، وحكمه كالأول إلا أن الأحوط هنا اختيار الركعتين من جلوس ، ومع الجمع تقديمهما
شرح
( 934 ) ( قبل اكمال السجدتين ) : العبرة عندنا - هنا وفي كل مورد عبّر فيه باكمال السجدتين - بمجرد الدخول في السجدة الثانية بوضع الجبهة على المسجد ولو قبل الشروع في الذكر .
( 935 ) ( والست أو الأزيد ) : على تفصيل يأتي في المسألة التالية .
( 936 ) ( بحيث لم يدركم صلى ) : عده من الشكوك الموجبة للبطلان مستقلا في غير محله .
( 937 ) ( والأحوط ) : لا يترك .
( 938 ) ( ويتحقق اكمال السجدتين ) : تقدم ما هو المختار .