تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
أخرى أو في التعقيب ، أو بعد الإتيان بالمنافيات لم يلتفت ، وإن كان قبل ذلك أتى به . [ 2035 ] مسألة 15 : إذا شك المأموم في أنه كبّر للاحرام أم لا فإن كان بهيئة المصلي جماعة من الإنصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك لم يلتفت 931 على الأقوى ، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة 932 . [ 2036 ] مسألة 16 : إذا شك وهو في فعل في أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة أم لا لم يلتفت 933 ، وكذا لو شك في أنه هل سها أم لا وقد جاز محل ذلك الشيء الذي شك في أنه سها عنه أو لا ، نعم لو شك في السهو وعدمه وهو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه أتى به على الأصح

فصل في الشك في الركعات

[ 2037 ] مسألة 1 : الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية : أحدها : الشك في الصلاة الثنائية كالصبح وصلاة السفر . الثاني : الشك في الثلاثية كالمغرب . الثالث : الشك بين الواحدة والأزيد .
شرح
( 931 ) ( لم يلتفت ) : العبرة في ذلك بان يرى نفسه مشتغلا بما هو من وظائف المصلي - ولو استحبابا - كالانصات لقراءة الامام ولا يكفي مجرد كونه بهيئته . ( 932 ) ( الأحوط الاتمام والإعادة ) : يكفي في الاحتياط الاتيان بالتكبير بقصد الأعم من الافتتاح والذكر المطلق كما مر نظيره . ( 933 ) ( لم يلتفت ) : الا إذا تيقن انه لم يعتن بالشك على تقدير حصوله اما غفلة أو تعمدا برجاء الاتيان بالمشكوك فيه .