تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
على الركعة من قيام . الثالث : الشك بين الاثنتين والأربع بعد الإكمال ، فإنه يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام . الرابع : الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الإكمال ، فإنه يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، والأحوط 939 تأخير الركعتين من جلوس . الخامس : الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين ، فيبني على الأربع ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو 940 . السادس : الشك بين الأربع والخمس حال القيام ، فإنه يهدم ويجلس ، ويرجع شكه 941 إلى ما بين الثلاث والأربع ، فيتمّ صلاته ثم يحتاط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام . السابع : الشك بين الثلاث والخمس حال القيام ، فإنه يهدم القيام ، ويرجع شكه إلى ما بين الاثنتين والأربع ، فيبني على الأربع ويعمل عمله الثامن : الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فيهدم القيام ويرجع شكه إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع فيتم صلاته ويعمل عمله . التاسع : الشك بين الخمس والست حال القيام ، فإنه يهدم القيام
شرح
( 939 ) ( والأحوط ) : بل المتعين . ( 940 ) ( ثم يسجد سجدتي السهو ) : لا يبعد جريان هذا الحكم في كل مورد يكون الطرف الأقل هو الأربع كالشك بينه وبين الست . ( 941 ) ( ويرجع شكه ) : بل هو قبل ان يهدم القيام شاك - في الحقيقة - بين الثلاث والأربع ، فوجوب الهدم من آثار الشك المزبور لا أن شكه ينقلب اليه بعد الهدم كما يوهمه ظاهر عبارة المتن ، ومنه يظهر الحال في الصور الثلاث الآتية .