في غيرهما أيضا مع عدم الاختلاف كما لو ائتم القاضي بالمؤدّي أو العكس ، وكما في مواطن التخيير إذا اختار المسافر التمام ، ولا يلحق نقصان الفرضين بغير القصر والتمام بهما في الكراهة كما إذا ائتم الصبح بالظهر أو المغرب أو هي بالعشاء أو العكس .
[ 1981 ] مسألة 1 : يجوز لكل من الإمام والمأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن كان مقصرا والآخر متما أو كان المأموم مسبوقا أن لا يسلّم وينتظر الآخر حتى يتم صلاته ويصل إلى التسليم فيسلّم معه خصوصا للمأموم إذا اشتغل بالذكر والحمد ونحوهما إلى أن يصل الإمام ، والأحوط الاقتصار 880 على صورة لا تفوت الموالاة ، وأما مع فواتها ففيه إشكال من غير فرق بين كون المنتظر هو الإمام أو المأموم .
[ 1982 ] مسألة 2 : إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الإتيان بأخرى إذا لم يتجاوز المحل .
[ 1983 ] مسألة 3 : إذا اقتدى المغرب بعشاء الإمام وشك في حال القيام أنه في الرابعة أو الثالثة ينتظر حتى يأتي الإمام بالركوع والسجدتين حتى يتبين له الحال ، فإن كان في الثالثة أتى بالبقية وصحت الصلاة ، وإن كان في الرابعة يجلس ويتشهد ويسلّم ثم يسجد 881 سجدتي السهو لكل واحد من الزيادات من قوله : « بحول اللّه » والقيام وللتسبيحات إن أتى بها أو ببعضها .
[ 1984 ] مسألة 4 : إذا رأى من عادل كبيرة لا يجوز الصلاة خلفه إلا أن يتوب مع فرض بقاء الملكة فيه 882 ، فيخرج عن العدالة بالمعصية ويعود إليها بمجرد التوبة .
شرح
( 880 ) ( والأحوط الاقتصار ) : بل الأظهر ، ولكن لا تفوت الموالاة مع الاشتغال بالذكر ونحوه .
( 881 ) ( ثم يسجد ) : على الأحوط الأولى .
( 882 ) ( مع فرض بقاء الملكة فيه ) : على القول باعتبارها في العدالة .