تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
الثاني : أن يقف الإمام في وسط الصف . الثالث : أن يكون في الصف الأول أهل الفضل ممن له مزية في العلم والكمال والعقل والورع والتقوى ، وأن يكون يمينه لأفضلهم في الصف الأول فإنه أفضل الصفوف . الرابع : الوقوف في القرب من الإمام . الخامس : الوقوف في ميامن الصفوف فإنها أفضل من مياسرها ، هذا في غير صلاة الجنازة 879 ، وأما فيها فأفضل الصفوف آخرها . السادس : إقامة الصفوف واعتدالها وسدّ الفرج الواقعة فيها والمحاذاة بين المناكب . السابع : تقارب الصفوف بعضها من بعض بأن لا يكون ما بينها أزيد من مقدار مسقط جسد الإنسان إذا سجد . الثامن : أن يصلي الإمام بصلاة أضعف من خلفه بأن لا يطيل في أفعال الصلاة من القنوت والركوع والسجود إلا إذا علم حبّ التطويل من جميع المأمومين . التاسع : أن يشتغل المأموم المسبوق بتمجيد اللّه تعالى بالتسبيح والتهليل والتحميد والثناء إذا أكمل القراءة قبل ركوع الإمام ، ويبقي آية من قراءته ليركع بها . العاشر : أن لا يقوم الإمام من مقامه بعد التسليم بل يبقى على هيئة المصلي حتى يتمّ من خلفه صلاته من المسبوقين أو الحاضرين لو كان الإمام مسافرا ، بل هو الأحوط ، ويستحب له أن يستنيب من يتمّ بهم الصلاة عند مفارقته لهم ، ويكره استنابة المسبوق بركعة أو أزيد ، بل الأولى عدم استنابة من
شرح
( 879 ) ( هذا في غير صلاة الجنازة ) : هذا استثناء عما ذكره في الأمر الثالث من أفضلية الصف الأول ولعل ذكره هنا سهو من قلم الناسخ .