تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
هو صاحب المسجد ، فلا يحرم مزاحمة الغير له 874 وإن كان مفضولا من سائر الجهات أيضا إذا كان المسجد وقفا لا ملكا 875 له ولا لمن لم يأذن لغيره في الإمامة . [ 1980 ] مسألة 20 : يكره إمامة الأجذم والأبرص والأغلف المعذور في ترك الختان ، والمحدود بحد شرعي بعد توبته 876 ، ومن يكره المأمومون إمامته ، والمتيمم للمتطهر ، والحائك والحجام والدباغ إلا لأمثالهم ، بل الأولى عدم إمامة كل ناقص للكامل ، وكل كامل للأكمل .

فصل في مستحبات الجماعة ومكروهاتها

أما المستحبات فأمور : أحدها : أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا واحدا ، وخلفه إن كانوا أكثر ، ولو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن بحيث يكون سجودها محاذيا لركبة الإمام 877 أو قدمه ، ولو كنّ أزيد وقفن خلفه ، ولو كان رجلا واحدا وامرأة واحدة أو أكثر وقف الرجل عن يمين الإمام والامرأة خلفه ، ولو كان رجالا ونساء اصطفوا خلفه واصطفت النساء خلفهم ، بل الأحوط مراعاة المذكورات هذا إذا كان الإمام رجلا ، وأما في جماعة النساء فالأولى وقوفهن 878 صفا واحدا أو أزيد من غير أن تبرز إمامهن من بينهن .
شرح
( 874 ) ( فلا يحرم مزاحمة الغير له ) : الأحوط لزوما ترك المزاحمة . ( 875 ) ( لا ملكا ) : في هذا الفرض لا يكون مسجدا الا بالمعنى الأعم . ( 876 ) ( والمحدود بحد شرعي بعد توبته ) : لا يترك الاحتياط بعدم الاقتداء به مطلقا كما تقدم . ( 877 ) ( محاذيا لركبة الامام ) : هذا أقل ما يجزي من التأخر في موقف المرأة من الرجل كما مر في بحث المكان . ( 878 ) ( فالأولى وقوفهن ) : بل الأحوط ولا يترك .