الأعذار فالأقوى وجوب التأخير 43 وعدم جواز البدار .
الرابع : لمدافعة الأخبثين ونحوهما فيؤخر لدفعهما .
الخامس : إذا لم يكن له إقبال فيؤخر إلى حصوله .
السادس : لانتظار الجماعة إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير 44 ، وكذا لتحصيل كمال آخر 45 كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك .
السابع : تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلى منها أربع ركعات 46 .
الثامن : المسافر المستعجل 47 .
التاسع : المربية للصبي تؤخر الظهرين 48 لتجمعهما مع العشاءين بغسل واحد لثوبها .
العاشر : المستحاضة الكبرى 49 تؤخر الظهر والمغرب إلى آخر وقت
شرح
( 43 ) ( فالأقوى وجوب التأخير ) : بل الأقوى عدم الوجوب .
( 44 ) ( إلى الافراط في التأخير ) : لم تثبت أولوية انتظار الجماعة مع استلزامه فوات وقت الفضيلة .
( 45 ) ( كمال آخر ) : اطلاقه محل نظر .
( 46 ) ( أربع ركعات ) : فيه تأمل ، نعم إذا انتبه عند طلوع الفجر فله تقديم صلاة الليل بتمامها على الفريضة وله تقديم خصوص الوتر ثم الاتيان بالفريضة ثم ببقية الركعات .
( 47 ) ( المسافر المستعجل ) : قد مر توسعة وقت فضيلة المغرب إلى ربع الليل للمسافر واما ما في المتن فلم يثبت .
( 48 ) ( تؤخر الظهرين ) : تقدم الكلام فيه في الخامس مما يعفى عنه في الصلاة .
( 49 ) ( المستحاضة الكبرى ) : إذا كانت سائلة الدم ، والأفضل لها خمسة أغسال وإذا أرادت الجمع بين الصلاتين فالأفضل ان تختار التأخير على النحو المذكور في المتن أو التعجيل بالاغتسال عند الظهر والمغرب والاتيان بالصلاتين معا .