والأفضل إتيانها في وقت السحر ، وهو الثلث الأخير من الليل ، وأفضله القريب من الفجر .
[ 1199 ] مسألة 9 : يجوز للمسافر والشاب الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف ، وكذا كل ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام والمريض ، وينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء .
[ 1200 ] مسألة 10 : إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء 38 .
[ 1201 ] مسألة 11 : إذا قدّمها ثم انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة .
[ 1202 ] مسألة 12 : إذا طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمها 39 مخففة ، وإن لم يتلبس بها قدّم ركعتي الفجر 40 ثم فريضته وقضاها ، ولو اشتغل بها أتمّ ما في يده 41 ثم أتى بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقية بعد ذلك .
[ 1203 ] مسألة 13 : قد مر أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها ، فنقول :
يستثنى من ذلك موارد :
الأول : الظهر والعصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما ، وكذا الفجر إذا لم يقدم نافلتها قبل دخول الوقت .
الثاني : مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة وأراد إتيانها .
الثالث : في المتيمم مع احتمال زوال العذر أو رجائه 42 ، وأما في غيره من
شرح
( 38 ) ( فالأرجح القضاء ) : لمن يخاف ان يعتاد عدم القيام لها بعد منتصف الليل .
( 39 ) ( أتمها ) : لا بقصد الأداء والقضاء ولا يعتبر التخفيف .
( 40 ) ( قدم ركعتي الفجر ) : وللمستيقظ عند طلوع الفجر تقديم صلاة الليل .
( 41 ) ( أتم ما في يده ) : من دون قصد الأداء والقضاء .
( 42 ) ( أو رجائه ) : تقدم ان الأقوى عدم صحة التيمم مع الرجاء ، واما مع عدمه فلم يثبت استحباب تأخيره إلى آخر الوقت .