لا يجوز التعمد في التأخير إلى ذلك .
فصل في أوقات الرواتب
[ 1191 ] مسألة 1 : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ، والعصر إلى الذراعين أي سبعي الشاخص وأربعة أسباعه بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى ، وإن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر 30 وبعد الذراعين تقديم العصر والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين ، فالحدان الأولان للأفضلية 31 ، ومع ذلك الأحوط بعد الذراع والذراعين عدم التعرض لنية الأداء والقضاء في النافلتين .
[ 1192 ] مسألة 2 : المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر في غير يوم الجمعة على الزوال وإن علم بعدم التمكن من إتيانهما بعده ، لكن الأقوى جوازه 32 فيهما خصوصا في الصورة المذكورة .
[ 1193 ] مسألة 3 : نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة ، والأولى تفريقها بأن يأتي ستا عند انبساط الشمس وستا عند ارتفاعها وستا قبل الزوال وركعتين عنده .
شرح
( 30 ) ( تقديم الظهر ) : إذا لم يكن صلى منها ركعة والا فالأولى اتمامها ثم الاتيان بالظهر وكذا الحال في نافلة العصر .
( 31 ) ( للأفضلية ) : لا لأفضلية الاتيان بالنافلتين قبل بلوغ الحدين بل لأفضلية عدم تأخير الفريضتين عنهما فبالنسبة إلى من يستحب له التأخير إلى المثل والمثلين للابراد لا محل لهذا التحديد .
( 32 ) ( لكن الأقوى جوازه ) : الاقوائية ممنوعة الا في الصورة المذكورة وما بحكمها من مطلق العذر العرفي ولو كان هو الاشتغال بما لا محذور في تركه .