تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
أشكلت الصحة وإن كانت أقوى ، والأحوط عدم وضع إحدى اليدين على الأخرى بأيّ وجه كان في أيّ حالة من حالات الصلاة وإن لم يكن متعارفا بينهم لكن بشرط أن يكون بعنوان الخضوع والتأدب ، وأما إذا كان لغرض آخر كالحك ونحوه فلا بأس به مطلقا حتى على الوضع المتعارف . الرابع : تعمد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو اليسار بل وإلى ما بينهما على وجه يخرج عن الاستقبال وإن لم يصل إلى حدهما وإن لم يكن الالتفات حال القراءة أو الذكر ، بل الأقوى ذلك في الالتفات بالوجه إلى الخلف 620 مع فرض إمكانه ولو بميل البدن على الوجه لا يخرج عن الاستقبال ، وأما الالتفات بالوجه يمينا ويسارا مع بقاء البدن مستقبلا فالأقوى كراهته مع عدم كونه فاحشا ، وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا خصوصا إذا كان طويلا وسيما إذا كان مقارنا لبعض أفعال الصلاة خصوصا الأركان سيما تكبيرة الإحرام ، وأما إذا كان فاحشا ففيه إشكال فلا يترك الاحتياط حينئذ ، وكذا تبطل مع الالتفات سهوا 621 فيما كان عمده مبطلا إلا إذا لم يصل إلى حد اليمين واليسار بل كان فيما بينهما فإنه غير مبطل إذا كان سهوا وإن كان بكل البدن . الخامس : تعمد الكلام بحرفين ولو مهملين 622 غير مفهمين للمعنى ، أو بحرف واحد بشرط كونه مفهما للمعنى نحو « ق » فعل أمر من « وقى » بشرط أن
شرح
( 620 ) ( في الالتفات بالوجه إلى الخلف ) : يكفي في الابطال الالتفات بالوجه التفاتا فاحشا بحيث يوجب ليّ العنق ورؤية الخلف في الجملة . ( 621 ) ( وكذا تبطل مع الالتفات سهوا ) : فيه تفصيل تقدم في احكام الخلل في القبلة . ( 622 ) ( ولو مهملين ) : المناط صدق التكلم وهو يصدق بالتلفظ ولو بالحرف الواحد إذا كان مفهما اما لمعناه مثل « ق » امرا من الوقاية أو لغيره كما لو تلفظ ب « ب » للتلقين أو جوابا عمن سأله عن ثاني حروف المعجم ، واما التلفظ بغير المفهم مطلقا فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه إذا كان مركبا من حرفين فما زاد .