تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
الأرض . الثاني والعشرون : التجنح ، بمعنى تجافي الأعضاء حال السجود بأن يرفع مرفقيه عن الأرض مفرجا بين عضديه وجنبيه ومبعدا يديه عن بدنه جاعلا يديه كالجناحين . الثالث والعشرون : أن يصلّي على النبي وآله في السجدتين . الرابع والعشرون : أن يقوم سابقا برفع ركبتيه قبل يديه . الخامس والعشرون : أن يقول بين السجدتين : « اللهم اغفر لي وارحمني وأجرني وادفع عني ، فإني لما أنزلت إليّ من خير فقير ، تبارك اللّه رب العالمين » . السادس والعشرون : أن يقول عند النهوض للقيام : « بحول اللّه وقوته أقوم وأقعد » أو يقول : « اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد » . السابع والعشرون : أن لا يعجن بيديه عند إرادة النهوض أي لا يقبضهما بل يبسطهما على الأرض معتمدا عليهما للنهوض . الثامن والعشرون : وضع الركبتين قبل اليدين للمرأة عكس الرجل عند الهوي للسجود ، وكذا يستحب عدم تجافيها حاله بل تفترش ذراعيها وتلصق بطنها بالأرض وتضم أعضاءها ، وكذا عدم رفع عجيزتها حال النهوض للقيام بل تنهض وتنتصب عدلا . التاسع والعشرون : إطالة السجود والإكثار فيه من التسبيح والذكر . الثلاثون : مباشرة الأرض بالكفين . الواحد والثلاثون : زيادة تمكين الجبهة وسائر المساجد في السجود . [ 1627 ] مسألة 1 : يكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضا ، وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه كما فسره به الفقهاء ، بل بالمعنى الآخر المنسوب إلى اللغويين أيضا ، وهو أن يجلس على
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 169 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي