أليتيه وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره كإقعاء الكلب .
[ 1628 ] مسألة 2 : يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولد حرفان ، وإلا فلا يجوز بل مبطل للصلاة 572 ، وكذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين .
[ 1629 ] مسألة 3 : يكره قراءة القرآن في السجود كما كان يكره في الركوع .
[ 1630 ] مسألة 4 : الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة ، وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة مما لا تشهد فيه ، بل وجوبها لا يخلو عن قوة 573 .
[ 1631 ] مسألة 5 : لو نسيها رجع إليها ما لم يدخل في الركوع 574 .
فصل في سائر أقسام السجود
[ 1632 ] مسألة 1 : يجب السجود للسهو كما سيأتي مفصلا في أحكام الخلل .
[ 1633 ] مسألة 2 : يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع في السور الأربع وهي : ألم تنزيل عند قوله :
وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ ،
وحم فصلت عند قوله :
تَعْبُدُونَ ،
والنجم والعلق وهي سورة
« اقْرَأْ بِاسْمِ »
عند ختمهما ، وكذا يجب على المستمع لها بل السامع على الأظهر 575 .
شرح
( 572 ) ( بل مبطل للصلاة ) : يأتي الكلام فيه في المبطلات .
( 573 ) ( لا يخلو عن قوة ) : في القوة منع نعم هو أحوط .
( 574 ) ( ما لم يدخل في الركوع ) : بل لا يجب التدارك إذا بدأ بالنهوض .
( 575 ) ( بل السامع على الأظهر ) : في وجوبه عليه منع نعم هو أحوط ومنه يظهر الحال في -