ويستحب في أحد عشر موضعا : في الأعراف عند قوله :
وَلَهُ يَسْجُدُونَ ،
وفي الرعد عند قوله :
وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ ،
وفي النحل عند قوله :
وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ ،
وفي بني إسرائيل عند قوله :
وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً ،
وفي مريم عند قوله :
خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيًّا ،
في سورة الحج في موضعين عند قوله :
يَفْعَلُ ما يَشاءُ
وعند قوله :
افْعَلُوا الْخَيْرَ ،
وفي الفرقان عند قوله :
وَزادَهُمْ نُفُوراً ،
وفي النمل عند قوله :
رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ،
وفي ص عند قوله :
وَخَرَّ راكِعاً وَأَنابَ ،
وفي الانشقاق عند قوله :
وَإِذا قُرِئَ
بل الأولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود 576 .
[ 1634 ] مسألة 3 : يختص الوجوب والاستحباب بالقارئ والمستمع والسامع للآيات فلا يجب على من كتبها أو تصورها أو شاهدها مكتوبة أو أخطرها بالبال .
[ 1635 ] مسألة 4 : السبب مجموع الآية فلا يجب بقراءة بعضها ولو لفظ السجدة منها .
[ 1636 ] مسألة 5 : وجوب السجدة فوري فلا يجوز التأخير ، نعم لو نسيها أتى بها إذا تذكر ، بل وكذلك لو تركها عصيانا .
[ 1637 ] مسألة 6 : لو قرأ بعض الآية وسمع بعضها الآخر فالأحوط 577 الإتيان بالسجدة .
[ 1638 ] مسألة 7 : إذا قرأها غلطا أو سمعها ممن قرأها غلطا فالأحوط 578 السجدة أيضا .
[ 1639 ] مسألة 8 : يتكرر السجود مع تكرر القراءة أو السماع أو
شرح
- الفروع المترتبة عليه .
( 576 ) ( امر بالسجود ) : بل ذكر السجود .
( 577 ) ( فالأحوط ) : الأولى .
( 578 ) ( فالأحوط ) : بل الأقوى .