تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
الاختلاف بل وإن كان في زمان واحد بأن قرأها جماعة ، أو قرأها شخص حين قراءته على الأحوط 579 . [ 1640 ] مسألة 9 : لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلف أو غيره كالصغير والمجنون إذا كان قصدهما قراءة القرآن . [ 1641 ] مسألة 10 : لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها 580 أومأ للسجود وسجد بعد الصلاة وأعادها . [ 1642 ] مسألة 11 : إذا سمعها أو قرأها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثم الوضع ، ولا يكفي البقاء بقصده بل ولا الجرّ إلى مكان آخر . [ 1643 ] مسألة 12 : الظاهر عدم وجوب نيته حال الجلوس أو القيام ليكون الهوي إليه بنيته ، بل يكفي نيته قبل وضع الجبهة بل مقارنا له 581 . [ 1644 ] مسألة 13 : الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنية 582 ، فلو تكلم شخص بالآية لا بقصد القرآنية لا يجب السجود بسماعه ، وكذا لو سمعها ممن قرأها حال النوم أو سمعها من صبي غير مميز ، بل وكذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت ، وإن كان الأحوط السجود في
شرح
( 579 ) ( على الأحوط ) : والأظهر كفاية سجدة واحدة في الفرض الأول ولزوم التكرار في الفرض الثاني بشرط الاستماع . ( 580 ) ( لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها ) : تقدم الكلام فيه في فصل القراءة . ( 581 ) ( بل مقارنا له ) : إذا كان الوضع عن نيته . ( 582 ) ( بقصد القرآنية ) : الظاهر أن المعتبر عرفا في صدق القراءة - في القرآن وغيره - اتباع المتكلم صورة معدة من الكلمات المنسقة على نحو خاص وترتيب معين في مرحلة سابقة على التكلم ولا يعتبر فيها قصد الحكاية ولا معرفة كونها من القرآن مثلا ، ومنه يظهر وجوب السجدة بالاستماع إلى قراءة النائم والصبي نعم لا تجب بالاستماع إليها من صندوق حبس الصوت ونحوه .