[ 1623 ] مسألة 15 : لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حال التقية ، ولا يجب التفصيّ عنها بالذهاب إلى مكان آخر 568 ، نعم لو كان في ذلك المكان مندوحة بأن يصلي على البارية أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها .
[ 1624 ] مسألة 16 : إذا نسي السجدتين أو إحداهما وتذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها ، وإن كان بعد الركوع مضى إن كان المنسي واحدة وقضاها بعد السّلام ، وتبطل الصلاة 569 إن كان اثنتين ، وإن كان في الركعة الأخيرة يرجع ما لم يسلّم ، وإن تذكر بعد السّلام بطلت الصلاة 570 إن كان المنسي اثنتين ، وإن كان واحدة قضاها .
[ 1625 ] مسألة 17 : لا تجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه ، كالقطن المندوف والمخدّة من الريش والكومة من التراب الناعم أو كدائس الحنطة ونحوها .
[ 1626 ] مسألة 18 : إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بين وضع اليدين على الأرض وبين رفع ما يصح السجود عليه ووضعه على الجبهة فالظاهر تقديم الثاني 571 ، فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض ليضع ما يصح
شرح
( 568 ) ( إلى مكان آخر ) : أو تأخير الصلاة ولو بالاتيان بها في هذا المكان بعد زوال سبب التقية .
( 569 ) ( وتبطل الصلاة ) : ولا يمكن التدارك بالغاء الركوع على الأحوط .
( 570 ) ( بطلت الصلاة ) : بل تصح ويجب التدارك مع عدم الاتيان بما ينافي الصلاة مطلقا ولو سهوا - كالحدث - ويسجد سجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط ، ولو تذكّره بعد الاتيان بالمنافي فإن كان المنسي سجدتين بطلت الصلاة وان كان واحدة قضاها على ما سيأتي في بحث الخلل .
( 571 ) ( فالظاهر تقديم الثاني ) : إذا تمكن من الانحناء بما يصدق معه السجود عرفا لزمه -