الركوع الإيمائي فالأحوط الانحناء 512 إلى حد الركوع وإعادة الصلاة .
[ 1585 ] مسألة 5 : زيادة الركوع الجلوسي والإيمائي مبطلة ولو سهوا 513 كنقيصته .
[ 1586 ] مسألة 6 : إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض فإن تمكن من الانتصاب ولو بالاعتماد على شيء وجب عليه ذلك لتحصيل القيام الواجب حال القراءة 514 وللركوع ، وإلا فللركوع فقط فيقوم وينحني ، وإن لم يتمكن من ذلك لكن تمكن من الانتصاب في الجملة فكذلك 515 ، وإن لم يتمكن أصلا فإن تمكن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل بحيث لا يخرج عن حد الركوع وجب 516 ، وإن لم يتمكن من الزيادة أو كان على أقصى مراتب الركوع بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حده فالأحوط له الإيماء بالرأس ، وإن لم يتمكن فبالعينين له تغميضا وللرفع منه فتحا ، وإلا فينوي به قلبا 517 ويأتي بالذكر .
[ 1587 ] مسألة 7 : يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ولو إجمالا بالبقاء على نيته في أول الصلاة بأن لا ينوي الخلاف ، فلو انحنى بقصد وضع شيء على الأرض أو رفعه أو قتل عقرب أو حية أو نحو ذلك لا يكفي في جعله ركوعا بل لا بد من القيام ثم الانحناء للركوع ، ولا يلزم منه زيادة الركن .
[ 1588 ] مسألة 8 : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكر قبل وضع
شرح
( 512 ) ( فالأحوط الانحناء ) : بل هو الأظهر ولا حاجة إلى الإعادة .
( 513 ) ( ولو سهوا ) : زيادة الايمائي سهوا لا توجب البطلان على الأقوى .
( 514 ) ( لتحصيل القيام الواجب حال القراءة ) : بل من أول الصلاة .
( 515 ) ( فكذلك ) : إذا كان بحد يصدق عرفا على الانحناء بعده عنوان الركوع ولو في حقه والا فحكمه حكم غير المتمكن أصلا .
( 516 ) ( عن حدّ الركوع وجب ) : بل لا يجب ويتعين عليه الايماء كالصورة الثانية .
( 517 ) ( فينوي به قلبا ) : مع ما مر في التعليق على المسألة الثانية .