تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
وغير المستوي الخلقة كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع إلى المستوي ، ولا بأس باختلاف أفراد المستوين خلقة ، فلكل حكم نفسه بالنسبة إلى يديه وركبتيه . الثاني : الذكر ، والأحوط اختيار التسبيح من أفراده مخيرا بين الثلاث من الصغرى وهي « سبحان اللّه » وبين التسبيحة الكبرى وهي « سبحان ربي العظيم وبحمده » 505 ، وإن كان الأقوى كفاية مطلق الذكر من التسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير بل وغيرها بشرط 506 أن يكون بقدر الثلاث الصغريات ، فيجزئ أن يقول : « الحمد للّه » ثلاثا أو « اللّه أكبر » كذلك أو نحو ذلك . الثالث الطمأنينة 507 فيه بمقدار الذكر الواجب ، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضا إذا جاء به بقصد الخصوصية ، فلو تركها عمدا بطلت صلاته بخلاف السهو على الأصح ، وإن كان الأحوط الاستئناف إذا تركها فيه أصلا ولو سهوا ، بل وكذلك إذا تركها في الذكر الواجب . الرابع : رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما ، فلو سجد قبل ذلك عامدا بطلت الصلاة . الخامس : الطمأنينة حال القيام بعد الرفع ، فتركها عمدا مبطل للصلاة . [ 1581 ] مسألة 1 : لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع ، بل يكفي الانحناء بمقدار إمكان الوضع كما مر . [ 1582 ] مسألة 2 : إذا لم يتمكن من الانحناء على الوجه المذكور ولو
شرح
( 505 ) ( وبحمده ) : على الأحوط الأولى في زيادة ( وبحمده ) . ( 506 ) ( بشرط ) : في الاشتراط تأمل . ( 507 ) ( الطمأنينة ) : على الأحوط بمعنى المكث بمقدار الذكر الواجب مقدمة للاتيان به ، وأما بمعنى استقرار بدن المصلي فهو معتبر في نفس الركوع فلا يجوز الاخلال به ما لم يتحرك لرفع الرأس منه ولو في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الأحوط .