تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
[ 1579 ] مسألة 15 : إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان أحدهما ، بل مع الشك أيضا كما مر 502 ، لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلا لا بأس به . [ 1580 ] مسألة 16 : الأحوط فيما يجب قراءته جهرا أن يحافظ على الإجهار في جميع الكلمات حتى أواخر الآيات بل جميع حروفها ، وإن كان لا يبعد 503 اغتفار الإخفات في الكلمة الأخيرة من الآية فضلا عن حرف آخرها .

فصل في الركوع

يجب في كل ركعة من الفرائض والنوافل ركوع واحد إلا في صلاة الآيات ففي كل ركعة من ركعتيها خمس ركوعات كما سيأتي ، وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا كان أو سهوا ، وكذا بزيادته 504 في الفريضة إلا في صلاة الجماعة فلا تضر بقصد المتابعة . وواجباته أمور : أحدها : الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه وصولا لو أراد وضع شيء منهما عليهما لوضعه ، ويكفي وصول مجموع أطراف الأصابع التي منها الإبهام على الوجه المذكور ، والأحوط الانحناء بمقدار إمكان وصول الراحة إليها ، فلا يكفي مسمى الانحناء ، ولا الانحناء على غير الوجه المتعارف بأن ينحني على أحد جانبيه أو يخفض كفليه ويرفع ركبتيه ونحو ذلك ،
شرح
( 502 ) ( كما مر ) : وقد مر الكلام فيه . ( 503 ) ( لا يبعد ) : بل لا يخلو عن بعد ولا سيما في الكلمة . ( 504 ) ( وكذا بزيادته ) : ولو سهوا على الأحوط .