تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
العمد وإن أتى به ثانيا مع الاستقرار ، إلا إذا لم يكن ما أتى به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئية بل بقصد الذكر المطلق . [ 1595 ] مسألة 15 : لو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت ، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمى الركوع ، وإذا لم يتمكن من البقاء في حد الركوع إلى تمام الذكر 524 يجوز له الشروع قبل الوصول أو الإتمام حال النهوض . [ 1596 ] مسألة 16 : لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلا بأن لم يبق في حده بل رفع رأسه بمجرد الوصول سهوا فالأحوط إعادة الصلاة لاحتمال توقف صدق الركوع على الطمأنينة في الجملة ، لكن الأقوى الصحة . [ 1597 ] مسألة 17 : يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى ، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار . [ 1598 ] مسألة 18 : إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى يجوز له أن يعدل في الأثناء إلى الكبرى ، مثلا إذا قال : « سبحان » بقصد أن يقول : « سبحان اللّه » فعدل وذكر بعده « ربّي العظيم » جاز ، وكذا العكس ، وكذا إذا قال : « سبحان اللّه » بقصد الصغرى ثمّ ضم إليه « والحمد للّه ولا إله إلا اللّه واللّه أكبر » وبالعكس . [ 1599 ] مسألة 19 : يشترط في ذكر الركوع العربية ، والموالاة ، وأداء الحروف من مخارجها الطبيعية ، وعدم المخالفة في الحركات الإعرابية والبنائية . [ 1600 ] مسألة 20 : يجوز في لفظة « ربي العظيم » أن يقرأ بإشباع ( 1 ) كسر الباء من « ربي » وعدم إشباعه 525 .
شرح
( 524 ) ( إلى تمام الذكر ) : اي ولو مع الاقتصار على تسبيحة صغرى ، والأظهر حينئذ سقوطه وان كان الأحوط الاتيان بما في المتن بقصد القربة المطلقة . ( 525 ) ( وعدم اشباعه ) : اي باظهار ياء المتكلم واسقاطها ولكن جواز الاسقاط هنا محل اشكال .