تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
أحوط ، وكذا الأخرس لا يجب عليه الائتمام . [ 1526 ] مسألة 34 : القادر على التعلم إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة ما تعلّم 461 وقرأ من سائر القرآن عوض البقية والأحوط مع ذلك تكرار ما يعلمه بقدر البقية ، وإذا لم يعلم منها شيئا قرأ من سائر القرآن بعدد آيات الفاتحة بمقدار حروفها ، وإن لم يعلم شيئا من القرآن سبّح وكبر 462 وذكر بقدرها ، والأحوط الإتيان بالتسبيحات الأربعة بقدرها ، ويجب تعلم السورة أيضا 463 ، ولكن الظاهر عدم وجوب البدل لها في ضيق الوقت وإن كان أحوط . [ 1527 ] مسألة 35 : لا يجوز أخذ الأجرة 464 على تعليم الحمد والسورة ، بل وكذا على تعليم سائر الأجزاء الواجبة من الصلاة ، والظاهر جواز أخذها على تعليم المستحبات . [ 1528 ] مسألة 36 : يجب الترتيب بين آيات الحمد والسورة وبين كلماتها وحروفها ، وكذا الموالاة 465 ، فلو أخلّ بشيء من ذلك عمدا بطلت صلاته . [ 1529 ] مسألة 37 : لو أخلّ بشيء من الكلمات أو الحروف أو بدّل حرفا
شرح
- المسألة الآتية . ( 461 ) ( ما تعلّم ) : إذا كان ما تعلمه منها مقدارا معتدا به بحيث يصدق عليه قراءة القرآن عرفا لم يجب ضم شيء اليه أصلا والا فالواجب ان يقرأ من سائر القرآن بهذا المقدار ، ومنه يظهر ان ما ذكره في المتن مبني على الاحتياط الاستحبابي . ( 462 ) ( سبّح وكبّر ) : الظاهر كفاية التسبيح فقط والأحوط الأولى ضم التكبير وكون التسبيح بقدر الفاتحة . ( 463 ) ( ويجب تعلم السورة أيضا ) : قد ظهر الحال فيه مما سبق . ( 464 ) ( لا يجوز اخذ الأجرة ) : على الأحوط فيه وفيما بعده . ( 465 ) ( وكذا الموالاة ) : وان كان يختلف مقدار الموالاة المعتبرة في هذه الموارد ، وسيجيء بعض ما يرتبط بالمقام في المسألة 45 و 47 .