تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
إعادتها ، لكن الأحوط الإعادة خصوصا إذا كان في الأثناء . [ 1516 ] مسألة 24 : لا فرق في معذورية الجاهل بالحكم في الجهر والإخفات بين أن يكون جاهلا بوجوبهما أو جاهلا بمحلهما بأن علم إجمالا أنه يجب في بعض الصلوات الجهر وفي بعضها الإخفات إلا أنه اشتبه عليه أن الصبح مثلا جهرية والظهر إخفاتية بل تخيل العكس أو كان جاهلا بمعنى الجهر والإخفات فالأقوى معذوريته في الصورتين ، كما أن الأقوى معذوريته إذا كان جاهلا بأنّ المأموم يجب عليه الإخفات عند وجوب القراءة عليه وان كانت الصلاة جهرية فجهر ، لكن الأحوط فيه وفي الصورتين الأولتين الإعادة . [ 1517 ] مسألة 25 : لا يجب الجهر على النساء في الصلاة الجهرية بل يتخيرن بينه وبين الإخفات مع عدم سماع الأجنبي ، وأما معه فالأحوط إخفاتهن 452 ، وأما في الإخفاتية فيجب 453 عليهن الإخفات كالرجال ويعذرن فيما يعذرون فيه . [ 1518 ] مسألة 26 : مناط الجهر والإخفات ظهور جوهر الصوت 454 وعدمه فيتحقق الإخفات بعدم ظهور جوهره وإن سمعه من بجانبه قريبا أو بعيدا . [ 1519 ] مسألة 27 : المناط في صدق القراءة قرآنا كان أو ذكرا أو دعاء ما مر في تكبيرة الإحرام 455 من أن يكون بحيث يسمعه نفسه تحقيقا أو تقديرا بأن
شرح
( 452 ) ( فالأحوط اخفاتهن ) : فيما إذا كان الاسماع محرما كما إذا كان موجبا للريبة . ( 453 ) ( فيجب ) : على الأحوط . ( 454 ) ( ظهور جوهر الصوت ) : بل الصدق العرفي ولا يضر معه عدم ظهور جوهر الصوت في الجهر كما في المبحوح وشبهه . ( 455 ) ( ما مر في تكبيرة الاحرام ) : وقد مر ما هو المختار ومنه يظهر النظر في قوله : ولا يكفي سماع الغير الخ .
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 134 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي