الأضراس العليا صح ، فالمناط الصدق في عرف العرب ، وهكذا في سائر الحروف فما ذكره علماء التجويد مبني على الغالب .
[ 1534 ] مسألة 42 : المدّ الواجب 469 هو فيما إذا كان 470 بعد أحد حروف المدّ - وهي الواو المضموم ما قبلها والياء المكسور ما قبلها والألف المفتوح ما قبلها - همزة مثل جاء وسوء وجيء أو كان بعد أحدها سكون لازم خصوصا إذا كان مدغما في حرف آخر مثل « الضالّين » .
[ 1535 ] مسألة 43 : إذا مدّ في مقام وجوبه أو في غيره أزيد من المتعارف لا يبطل إلا إذا خرجت الكلمة عن كونها تلك الكلمة .
[ 1536 ] مسألة 44 : يكفي في المد مقدار ألفين 471 ، وأكمله إلى أربع ألفات ، ولا يضر الزائد ما لم يخرج الكلمة عن الصدق .
[ 1537 ] مسألة 45 : إذا حصل فصل بين حروف كلمة واحدة اختيارا أو اضطرارا بحيث خرجت عن الصدق بطلت ، ومع العمد أبطلت .
[ 1538 ] مسألة 46 : إذا أعرب آخر الكلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نفسه فحصل الوقف بالحركة فالأحوط إعادتها 472 ، وإن لم يكن الفصل كثيرا اكتفى بها .
[ 1539 ] مسألة 47 : إذا انقطع نفسه في مثل « الصراط المستقيم » بعد الوصل بالألف واللام وحذف الألف هل يجب إعادة الألف واللام بأن يقول :
شرح
( 469 ) ( المد الواجب ) : في مصطلح أهل التجويد ، وقد مر الكلام فيه آنفا .
( 470 ) ( فيما إذا كان ) : اي في كلمة واحدة .
( 471 ) ( يكفي في المد مقدار ألفين ) : بل يكفي مقدار أداء الكلمة على الوجه الصحيح كما تقدم .
( 472 ) ( فالأحوط اعادتها ) : والأقوى عدم لزومها وان قلنا بعدم جواز الوقف بالحركة فيما إذا لم يكن مريدا للوصل بما بعده .